الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      4576 حدثنا وهب بن بيان وابن السرح قالا حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل لا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة في هذه القصة قال ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وأن العقل على عصبتها [ ص: 247 ]

                                                                      التالي السابق


                                                                      [ ص: 247 ] ( وقضى بدية المرأة ) : أي المقتولة ( على عاقلتها ) : أي عاقلة القاتلة ( وورثها ) : أي الدية ( ولدها ومن معهم ) : الضمير للولد لأنه جنس يطلق على الواحد والجمع ( كيف أغرم ) : بفتح الراء أي أضمن ( إنما هذا ) : أي القائل أو القائل هذا ( من إخوان الكهان ) : بضم كاف وتشديد هاء جمع كاهن وكانوا يروجون مزخرفاتهم بالأسجاع ويزوقون أكاذيبهم بها في الأسماع ( من أجل سجعه ) : أي قاله صلى الله عليه وسلم من أجل سجعه . قال الطيبي : ولم يعبه بمجرد السجع دون ما تضمن سجعه من الباطل ، أما إذا وضع السجع في مواضعه من الكلام فلا ذم فيه ، وكيف يذم وقد جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا قلت : ومنه ما ورد اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ، ومن قلب لا يخشع ، ومن نفس لا تشبع ، ومن دعاء لا يسمع ، ومن هؤلاء الأربع .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . ( ثم إن المرأة التي قضى عليها إلخ ) : قال النووي : قال العلماء هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده ، فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها أم الجنين لا الجانية ، وقد صرح به في حديث آخر بقوله " فقتلتها وما في بطنها " فيكون المراد بقوله " التي قضى [ ص: 248 ] عليها ، أي التي قضى لها فعبر بعليها عن لها . وأما قوله " والعقل على عصبتها " فالمراد القاتلة أي على عصبة القاتلة انتهى .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي .




                                                                      الخدمات العلمية