الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفرع الثاني

                                                                                                                في الكتاب : إذا عرفت آبقا عند السلطان وأتيت بشاهد حلفت و أخذته ، وإن لم تجد بينة وصدقك العبد دفع إليك لعدم المنازع ، والاعتراف دليل ظاهر ، وكذلك المتاع مع لص يدعيه قوم بغير بينة يتلوم الإمام فيه ، وإن لم يأت غيرهم دفعه إليهم ، في النكت : يختلف أخذه بشاهد ويمين وبتصديق العبد في ثلاثة وجوه : إذا أخذه بالشاهد واليمين أخذه بجهة الملك ، فإذا أقام غير شاهد نظر أي الشاهدين أعدل ، وبدعواه مع التصديق يقدم عليه صاحب الشاهد ولا يدفعه إذا هلك بأمر الله تعالى بالتصديق يضمنه ولا يستأنى به ، بل يأخذه في الوقت ، وبالتصديق فيأتي فيه الأيام بالاجتهاد ، قال التونسي : لو أعتق الآبق عن طهارة يوقف عن امرأته خوفا أن يكون هالكا أو معيبا وقت العتق ، فيؤخذ سالما أجزأه . ولا يقدح إمكان العيب وزواله قبل وجوده بعد العتق ، لأن الأصل عدم التغيير ، [ ص: 123 ] وإذا قال الآبق : أنا لفلان لرجل آخر ، سئل إن كان حاضرا أو كتب إليه إن كان غائبا ، فإن ادعاه أخذه ، وإلا دفع لمدعيه بعد الاستيناء وضمن وحلف ، ولو باعه السلطان فجاء ربه فقال : كنت أعتقه لم يصدق ، وكذلك أم ولد إذا لم يكن لها ولد . وأحلف إذا لم يتهم في ذلك ، قال في الكتاب : لأنه لو باعه هو لم يقبل إقراره على المشتري ، قال في الكتاب : إذا باعها وولدها فاستلحق الولد ، إن كان ممن لا يتهم على مثلها ، ردت عليه ، ولو قال : كنت أعتقتها لم يصدق ، وإن قال : بعد البيع ولدت مني صدق ، وإن لم يكن معها ولد إن لم يتهم ، وفي التنبيهات : إذا لم يكن معها ولد اختلفت الرواية فيه في الكتاب : فروي : يرد إن كان لا يتهم ، وروي لا يرد ، وفرق الشيوخ بين اعترافه بعد بيعه هو لها فلا يقبل إذا لم يكن معها ولد ، لأنه مكذب لدعواه ، إلا أن يتبعه المتقدم ، وبين بيع السلطان يقبل قوله إن لم يتهم ، وفي النكت : إذا باع الإمام لا يصدق في أنه عتق العبد ، ويصدق في الأمة إن لم يتهم ، والفرق أن شأن العتق التوثق والإشهاد في العادة ، فعدم ذلك تكذيب ، قال اللخمي : قال أشهب : لا يقبل قوله ، ولدت مني وإن لم يتهم ، ولا يقبل في العتق ، قال : وإن آلى يرد البيع بخلاف العتق ، لأن شأن العتق الإشهار بخلاف الإيلاء ، وإن الحر لا يأبق ، فلو أعتقه لم يأبق ، وتأبق أم الولد إلا أن يكون العبد لم يؤاخذ بالعتق فيصح أن يأبق إلا أن الشأن إشهار العتق .

                                                                                                                قاعدة : الإقرار بسيط ومركب ، فالبسيط هو الذي على المقر وحده نحو : علي دين لزيد ، أو على الغير وحده ، نحو : على زيد دين في غير معرض من الشهادة ، فيقبل الأول اتفاقا ، ويرد الثاني اتفاقا ، إلا أن تكون شهادة شرطهما ، والمركب : أن ينظر بنفسه ولغيره . نحو : غيري وعبد زيد تقا أمس ، وطلقت امرأتي وامرأة زيد أمس ، وعندي وعند زيد دينار لعمرو ، فيقبل عليه ويسقط ما يتعلق بالغير ، لإمكان الانفصال . وتارة يتعذر الانفصال نحو : عبدي الذي بعته حر ، فهو اعتراف على الغير في إبطال لملكه ، وبيعه على المقر في وجوب رد الثمن ، وأنه يرثه ، وغير ذلك [ ص: 124 ] والانفصال متعذر ، لا يمكن إبطاله عن الغير مع تنفيذه في حقه ، فعند عدم التهمة يغلب إقراره على نفسه ، وكان الإقرار على الغير ، وتعذر الانفصال ، فهذه قاعدة هذا الباب . ثم نلاحظ فروق بعض الفروع وبعض ، فتختلف لأجل تلك الفروع عند مالك الأحكام في تلك الفروع ، وقال ( ش ) وابن حنبل : قوله بعد البيع : أعتقته ، إلا أن يبيعه هو فلا يقبل إلا ببينة ، قال ابن يونس : قال ابن عبد الحكم : إن أرسله بعد أخذه لعذر خاف أن يقتله أو يضربه فلا شيء عليه ، أو لعدم النفقة فهو ضامن ، قال أشهب : إن أرسله في حاجته يوبق في مثلها ضمن ، بخلاف القريبة ، قال ابن نافع : إن قلت : أبق مني كشف أمرك إن اتهمت ، قال عبد الملك : لا تكليف بينة على ذلك . ويحلف أنه انفلت من غير تفريط ، لأن أصل الأخذ على الأمانة ، قال أشهب : إذا صدقك الآبق بأخذه بعد حلفك ، فإن جاء طالب آخر لم يأخذه إلا ببينة ، وإن صدقه العبد مثل ما صدقك لوجود المنازع فتتعين البينة ، وقال سحنون : لا يكلف ببينة ، ويدفع إليه إذ لا حكم لك فيه ، إلا أن يأتي بحدثان دفعه لك . فيتلوم له قليلا خوفا من طالب ثالث ، ثم رجع فقال : لا يدفع له إلا ببينة طال مكثه أم لا ، وفي الكتاب : يجوز عتقك لعبدك الآبق ، وتدبيره وهبتك لغير ثواب ، بخلافها لأنها بيع ينافيه الغرر ، وإذا زنى أو سرق أو قذف أقيم عليه الحد في ذلك كله ، قال اللخمي : هل يؤخذ الآبق بالصفة من غير بينة ؟ قال ابن القاسم : نعم ، ويتلوم في ذلك إن لم يأت من يطلبه أخذه وضمنه ، ومنع أشهب إلا أن يقر له العبد بالملك ، لأنه لو اعترف لغائب كتب إليه ، فإن ادعاه أخذه ، فإن أنكر العبد مدعيه ولم يقر لغيره وهو مقر بالعبودية ، وقال : أنا حر ، وهو معروف بالرق ، هل يأخذه مدعيه ؟ خلاف ، قال : وأرى أن يأخذه بالصفة التي تختفي لقوة دلالتها . وكذلك يختلف في الدواب هل تدفع بالصفة من غير بينة لأنها مما يتصرف بها ويتعرف صفتها بخلاف الثياب ؟ وقال ابن القاسم : يرجع المسروق بالصفة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية