الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                وقال أشهب في الطعامين : إنكما ملكتما التضمين ، فإنما تأخذان ذلك عن الواجب في ذمة المتعدي فلا يجوز إلا على التساوي ، كما لو كان ذلك لكما في ذمته من غير تعدد فإن أردتما بيعه جاز ; لأنه بيع نصف قفيز قمح بنصف قفيز شعير جائز ، ولم يجبر أحدكما على تسليم جميعه ، ويأخذ مثل نصيبه لئلا يباع عليه ملكه جبرا ، وفي النوادر قال عبد الملك : إذا أودعت عنده ثلاثة دنانير [ ص: 170 ] وآخر دينارين وآخر دينارا فخلطهما وذهب منها دينار فلك من الخمسة الباقية ثلاثة إلا ربع ولصاحب الاثنين اثنان إلا ربع وللآخر نصف دينار ; لأنه لا يدعي من الخمسة إلا دينارا فيعزل ، وتبقى أربعة فيدعي منها صاحب الاثنين اثنين فيعزلان ، فتبقى اثنان لا يدعيهما إلا صاحب الثلاثة فيأخذهما ، ثم يرجع إلى الثلاثة المعزولة فتجد صاحب الدينار لا يدعي منها إلا دينارا فيعزل ، ويبقى اثنان فيقال لصاحب الثلاثة الذي أخذ الاثنين إنك لا تدعي في هذه إلا دينارا فيعزل ، ويبقى دينار لا يدعيه إلا صاحب الاثنين فيأخذه ، ثم يرجع إلى الدينارين المعزولين فصاحب الدينارين لا يدعي فيهما إلا دينارا ، ويبقى دينار فيقسم بين صاحب الثلاثة وصاحب الاثنين نصفين ; لأن كل واحد يدعي جميعه ، ويبقى الدينار فيقسم بينهم لصاحب الدينار نصفه ; لأنه يدعيه ، وللآخرين نصفه لأنهما يدعيان الكل ، وقاله ابن القاسم ، وقال مالك : إن الدينار التالف يقسم بينهم على الأجزاء على صاحب الثلاثة ثلاثة أجزاء ، وعلى صاحب الاثنين جزءان ، وأخذ بكل قول جماعة من الأصحاب والعلماء وهذا كله إذا لم يعرف الدينار ، أما لو عرف فمصيبته من صاحبه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية