الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفرع الرابع

                                                                                                                في الكتاب : إذا جاء من يزعم أنك أرسلته لقبضها فصدقه ودفع فضاعت ، ضمن الدافع ورجع على القابض منه ، قال اللخمي : ليس على المودع أن يسلم الوديعة بأمارة المودع ولا بكتابة ، وإن اعترف أنه خطك إلا أن يثبت الرسول عند الحاكم أنه خطك ; لأنك لو كنت حاضرا لم يكن لك أخذها حتى يشهد له ممن [ ص: 165 ] يريد من حقه الإبراء ، قاله محمد والشهادة على القبض لا تبرئه إذا حجدت إلا أن يعترف أنك وصيته بذلك فرضي به ، فيلزمه ما رضي به فإن وصيت أن يدفعها إلى الرسول بغير أمارة ولا كتاب . والوديعة عين وهو موسر - جاز رضاه بذلك ، وألزم ذلك ، فإن أنكرت ذلك غرم المثل فلا ضرر عليك ، وإن كانت عرضا أو غير مثلي أو عينا وهو معسر امتنع رضاه نفيا لضررك ، وإذا دفع بأمارة أو كتاب من غير ثبت أيقول ( كذا ) الرسول خاصة ، فالقول قولك مع يمينك في نفي ذلك ويتخير بين إغرام الرسول أو المودع ، ولا يرجع الرسول عليه إن غرم ، فإن أغرمت المودع : فعند ابن القاسم في المدونة : يرجع على الرسول ; لأنه قبض ولم يثبت استحقاقه ، ومنع أشهب ; لأنه صدقه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية