الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4600 ) فصل : مريض اشترى أباه بألف ، لا مال له سواه ، فعلى رواية الخبري ، يعتق كله . وعلى القول الآخر يعتق ثلثه على المعتق ، ويعتق باقيه على ابنه . وهذا قول مالك . وقال أبو حنيفة : يعتق ثلثه ، ويسعى للابن في ثلثيه . وعلى قول صاحبيه ، يعتق سدسه ، ويسعى في خمسة أسداسه . وقيل على قياس قول الشافعي : يفسخ الشراء ، إلا أن يجيز الابن عتقه . وقيل : يعتق ثلثه . ويفسخ البيع في ثلثيه . وإن خلف ألفين سواه ، عتق ، وورث سدسهما . وبه قال مالك ، وأبو حنيفة . وفي قول صاحبيه ، يعتق نصفه ، ويسعى في قيمة نصفه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية