الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4886 ) فصل : زوج وأخت وجد ، للزوج النصف ، والباقي بينهما على ثلاثة . وعند علي وابن مسعود للأخت النصف ، وللجد السدس ، وعالت إلى سبعة . وإن كان مع الأخت أخرى ، فالباقي بينهم على أربعة . وعندهما ، لهما الثلثان ، وتعول إلى ثمانية . وإن كان مكانهما أخ ، فالباقي بينهما نصفان . وإن كان أخ وأخت ، أو ثلاث أخوات ، قاسمهم الجد . وإن كان أخوان ، أو من يعدلهما ، استوى السدس وثلث الباقي والمقاسمة .

                                                                                                                                            فإن زادوا ، فرضت له السدس ، والباقي لهم . وإن كان زوج وبنت وأخت وجد ، فللزوج الربع ، [ ص: 204 ] وللبنت النصف ، والباقي بينهما على ثلاثة . ويستوي السدس هاهنا والمقاسمة . فإن زادوا على أخت واحدة ، فرضت للجد السدس ، والباقي لهم . وإن كان مع الزوج ابنتان ، أو بنت وبنت ابن ، أو بنت وأم أو جدة ، سقطت الإخوة والأخوات ، وفرضت للجد السدس ، وعالت المسألة إلى ثلاثة عشر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية