الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4936 ) فصل : ولو خلف ثلاثة بنين ، فأقر أحدهم بأخ ، وأخت ، فصدقه أحد أخويه في الأخ ، والآخر في الأخت ، [ ص: 240 ] لم يثبت نسبهما ، ويدفع المقر بهما إليهما ثلث ما في يده .

                                                                                                                                            ويدفع المقر بالأخ إليه ربع ما في يده ، ويدفع المقر بالأخت إليها سبع ما في يده ، فأصل المسألة ثلاثة أسهم ; سهم المقر يقسم بينه وبينهما على تسعة ، فله ستة ، ولهما ثلاثة ، وسهم المقر بالأخ بينهما على أربعة ، له ثلاثة ولأخيه سهم وسهم المقر بالأخت بينه وبينهما على سبعة ، له ستة ، ولها سهم ، وكلها متباينة فاضرب أربعة في سبعة ، في تسعة ، في أصل المسألة ، تكن سبعمائة وستة وخمسين ; للمقر بهما ستة ، في أربعة ، في سبعة ، مائة وثمانية ، وستون ، وللمقر بالأخت ستة ، في أربعة ، في تسعة .

                                                                                                                                            مائتان وستة عشر ، وللمقر بالأخ ثلاثة ، في سبعة ، في تسعة ، مائة وتسعة وثمانون ، وللأخ المقر به سهمان ، في أربعة ، في سبعة ، ستة وخمسون ، وسهم في سبعة ، في تسعة ، ثلاثة وستون ، فيجتمع له مائة وتسعة عشر ، وللأخت سهم ، في أربعة ، في سبعة ، ثمانية وعشرون ، وسهم في أربعة ، في تسعة ، ستة وثلاثون ، يجتمع لها أربعة وستون ، ولا فرق بين تصادقهما ، وتجاحدهما ; لأنه لا فضل في يد أحدهما عن ميراثه . ولو كان في هذه المسألة ابن رابع ، لم يصدقه في واحد منهما ، كان أصل المسألة من أربعة أسهم ، على أحد عشر

                                                                                                                                            وسهم ، على تسعة ، وسهم على خمسة ، وسهم ينفرد به الجاحد ، فتصح المسألة من ألف وتسعمائة وثمانين سهما ، وطريق العمل فيها كالتي قبلها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية