الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 234 ] فصل : ابن نصفه حر ، وابن ابن حر ، المال بينهما في قول الجميع ، إلا الثوري . قال : لابن الابن الربع ; لأنه محجوب بنصف الابن عن الربع ، فإن كان نصف الثاني حرا ، فله الربع ، فإن كان معهما ابن ابن ابن نصفه حر ، فله الثمن . وقيل : للأعلى النصف ، وللثاني النصف ; ولأن فيهما حرية ابن . وهذا قول أبي بكر . وقال سفيان : لا شيء للثاني والثالث ; لأن ما فيهما الحرية محجوب بحرية الابن ، فإن كان معهم أخ حر ، أو غيره من العصبات ، فله الباقي

                                                                                                                                            وإن كان نصفه حرا ، فله نصف ما بقي ، إلا على القولين الآخرين . ابن نصفه حر ، وابن ابن ثلثه حر ، وأخ ثلاثة أرباعه حر ; للأعلى النصف ، وللثاني ثلث الباقي ، وهو السدس ، وللأخ ثلاثة أرباع الباقي ، وهو الربع . وعلى القول الآخر ، للابن النصف ، ولابن الابن الثلث ، والباقي للأخ . ثلاثة إخوة مفترقين ، نصف كل واحد حر ; للأخ من الأم نصف السدس ، وللأخ من الأبوين نصف الباقي ، وللأخ من الأب نصف الباقي ، وتصح من ثمانية وأربعين .

                                                                                                                                            للأخ من الأم أربعة وللأخ من الأبوين اثنان وعشرون ، وللأخ من الأب أحد عشر . وعلى القول الآخر ، للأخ من الأم نصف السدس ، وللأخ من الأبوين النصف ، وللأخ من الأب ما بقي . فإن كان معهم بنت حرة ، فلها النصف ، ولا شيء للأخ من الأم ، وللأخ من الأبوين الربع ، وللأخ من الأب الثمن ، والباقي للعصبة

                                                                                                                                            وعلى القول الآخر ، الباقي للأخ من الأبوين وحده ، فإن كان نصف البنت ، حرا ، فلها الربع وللأخ من الأم ربع السدس ، وللأخ من الأبوين نصف الباقي ، وللأخ من الأب نصف الباقي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية