الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أخذ ) الغاصب أو غيره ( تراب أرض ) بغير إذن ربها ( فضربه لبنا رده ) لأنه عين مال رب الأرض ( ولا شيء له ) في نظير عمله لتعديه به ( إلا أن يجعل ) الغاصب ( فيه تبنا له ) أي للغاصب ( فله أن يحله ) أي اللبن ( ويأخذ تبنه ) قال الحارثي : لكن عليه ضمان اللبن لأنه قد تمحض للمالك ملكا ( إن كان يحصل منه شيء ) لأنه عين ماله وإن لم يكن يحصل منه فليس له حله بغير إذن ربه لأنه تصرف في مال الغير لغير حاجة .

                                                                                                                      ( وإن طالبه المالك بحله ) أي اللبن ( لزمه ) أي الغاصب حله ( إن كان فيه ) أي الحل ( غرض صحيح ) وإلا فلا لأنه سفه ( وإن جعله ) أي التراب بعد ضربه ( آجرا ) وهو اللبن المشوي ( أو فخارا ) بفتح الفاء ( لزمه ) أي الغاصب ( رده ) للمالك .

                                                                                                                      ( ولا أجر له لعمله ) لأنه عدوان ( وليس له ) أي الغاصب ( كسره ) أي الآجر أو الفخار ( ولا للمالك إجباره عليه ) أي الكسر لأنه إضاعة مال بلا فائدة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية