الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن ارتد المدبر ولحق بدار حرب لم يبطل تدبيره ) لأن ردته لا تنافيه ( فإن سباه المسلمون ) وعلموا سيده ( لم يملكوه ويرد إلى سيده إن علم به قبل قسمة ) كسائر أموال المسلمين المأخوذة منهم ( ويستتاب ) المدبر المرتد ثلاثة أيام ( فإن تاب ) لم يقتل .

                                                                                                                      ( وإلا ) بأن لم يتب ومضت الثلاثة أيام ( قتل ) لردته ( وإن لم يعلم به ) أي السيد المدبر المأخوذ من الكفار ( حتى قسم ) المدبر ، ملكه من وقع [ ص: 535 ] في قسمه ( فإن اختار سيده أخذه بالثمن الذي حسب به على آخذه به أخذه ) أي بالثمن وكذا لو أخذ منهم بشراء .

                                                                                                                      ( وإن لم يختر ) سيده ( أخذه ) بثمنه ( بطل تدبيره ) بمعنى أنه لو مات سيده وهو في ملك الآخذ له لم يعتق كما لو انتقل الملك فيه عن سيده ببيع أو هبة .

                                                                                                                      ( ومتى عاد ) المدبر ( إلى سيده بوجه من الوجوه ) من بيع أو هبة أو إرث ونحوه ( عاد تدبيره ) بحيث إنه متى مات سيده وهو في ملكه عتق بشرطه بالتدبير السابق لعود الصفة ، كما في العتق المعلق والطلاق .

                                                                                                                      ( وإن مات سيده ) أي سيد المدبر المرتد وهو بدار حرب ( قبل سبيه عتق ) حيث خرج من الثلث لموت سيده وهو باق في ملكه ، كما لو لم يلحق بدار الحرب ( فإن سبي بعده ) أي بعد العتق ( لم يرد إلى ورثة سيده ) لأن الحر لا يورث ( لكن يستتاب ) ثلاثة أيام ( فإن تاب وأسلم صار رقيقا يقسم بين الغانمين ) قدمه في الشرح وغيره .

                                                                                                                      وقال القاضي : لا يجوز استرقاقه إذا أسلم ، لأن في استرقاقه إبطال ولاء المسلم الذي أعتقه ولنا أن هذا لا يمنع قتله وإذهاب نفسه وولائه فلئلا يمنع ملكه أولى ( فإن لم يتب قتل ) وجوبا ( ولم يجز استرقاقه ) كسائر المرتدين .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية