الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فلو كان ابن نصفه حر وأم وعم حران ) فلو كان الابن كامل الحرية كان للأم السدس وله الباقي وهو نصف وثلث ( فله ) أي الابن ( نصف ما يرث لو كان حرا وهو ربع وسدس ) بنصفه الحر .

                                                                                                                      ( وللأم ربع ) لأن الابن الحر يحجبها عن سدس فبنصفه ( للعم ) تعصيبا ( وكذا الحكم إن لم ينقص ذو الفرض بالعصبة [ ص: 495 ] كجدة وعم ) حرين ( من نصفه حر ف ) للجدة السدس و ( له ) أي الابن المبعض ( نصف الباقي بعد ميراث الجدة ) وهو ربع وسدس والباقي وهو ربع وسدس أيضا للعم .

                                                                                                                      ( ولو كان معه ) أي المبعض ( من يسقط بحريته التامة ) كالعم في المثالين السابقين و ( كأخت وعم حرين ) مع ابن نصفه حر ( فله ) أي الابن المبعض ( النصف ) بنصفه الحر .

                                                                                                                      ( وللأخت ) إن كانت شقيقة أو لأب ( نصف ما بقي ) فلها الربع لأن حريته الكاملة تحجبها عن النصف ، فنصفها يحجبها عن نصف النصف وهو ربع ( وللعم ما بقي ) تعصيبا وتصح من أربعة للابن المبعض اثنان وللأخت واحد وللعم كذلك فإن كانت الأخت لأم فلها نصف السدس وتصح من اثني عشر للابن المبعض ستة وللأخت لأم واحد وللعم خمسة .

                                                                                                                      ( ولو كان مكان الابن بنت ) نصفها حر مع أم وعم حرين ( فلها ) أي البنت ( الربع ) لأن لها النصف لو كانت حرة فتأخذ نصفه بنصفها الحر ( وللأم الربع لحجبها ) أي البنت المذكورة ( لها عن نصف السدس ) لما تقدم ( وللعم سهمان ) من أربعة ( وهو الباقي ) بعد فرض البنت وفرض الأم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية