الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ) يصح وقف الإنسان ( على نفسه ) عند الأكثر نقل حنبل ، وأبو طالب ما سمعت بهذا ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله ، ووجهه أن الوقف تمليك إما للرقبة أو المنفعة ، وكلاهما لا يصح هنا ، إذ لا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه كبيعه ماله من نفسه ( فإن فعل ) بأن وقف على نفسه ثم على من يصح الوقف عليه كولده ( صرف ) الوقف ( في الحال إلى ما بعده ) ; لأن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه فيكون كأنه وقف على من بعده ابتداء ، فإن لم يذكر غير نفسه فملكه بحاله ، ويورث عنه ، وعنه يصح الوقف على النفس اختارها جماعة قال في الإنصاف عليها العمل في زمننا وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة ، وهو الصواب ، وفيه مصلحة عظيمة ، وترغيب في فعل الخير ، وهو من محاسن المذهب قال في الفروع : ومتى حكم به حاكم حيث يجوز له الحكم فظاهر كلامهم ينفذ حكمه ظاهرا قال في شرح المنتهى ، ويؤخذ منه جواز القضاء بالمرجوح من الخلاف انتهى قلت : هذا في المجتهد كما يشعر به قوله حيث يجوز له الحكم أما المقلد [ ص: 248 ] فلا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية