الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن غصب عبدا فأبق أو ) غصب ( فرسا فشرد أو ) غصب ( شيئا فتعذر رده مع بقائه ضمن ) الغاصب ( قيمته ) للحيلولة ( فإذا أخذها المغصوب منه ملكها ) بقبضها فيصح تصرفه فيها كسائر أملاكه من أجل الحيلولة لا على سبيل العوض .

                                                                                                                      ( و ) لهذا ( لا يملك الغاصب العين المغصوبة بدفع القيمة ) ; لأنه لا يصح أن يتملكه بالبيع لعدم القدرة على تسليمه فلا يصح أن يتملكه بالتضمين كالتالف قال في التلخيص : ولا يجبر المالك على أخذها ولا يصح الإبراء منها ولا يتعلق الحق بالبدل فلا ينتقل إلى الذمة وإنما يثبت جواز الأخذ دفعا للضرر فتوقف على خيرته .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية