الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( أو قال ) الشريك للمشتري ( بكم اشتريت ؟ قال ) اشتريت رخيصا أو قال له ( أي : للشريك المشتري : بعتك أو وليتك فقبل ) ذلك ( سقطت ) شفعته ; لأنه دليل تركه الشفعة .

                                                                                                                      ( وإن دله ) الشريك في البيع ( أي : عمل دلالا وهو السفير ) بين البائع والمشتري والاسم الدلالة بفتح الدال وكسرها قال ابن سيده : ما جعلته للدليل والدلال لم تسقط شفعته ( أو رضي ) الشريك ( به ) أي : بالبيع ( أو ضمن عنه ) الثمن لم تسقط شفعته ; لأن ذلك سبب ثبوت الشفعة فلا تسقط به ( أو سلم ) الشريك ( عليه أو دعا بعده ) أي : بعد السلام متصلا به ( ونحوه كما تقدم ولم يشتغل بكلام آخر أو لم يسكت لغير حاجته ) لم تسقط شفعته لما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية