الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) ما أنفق على ( دابة ) يجوز التقاطها " ( في قوت ، وعلف ، ولو لم يستأذن ) المنفق ( المالك ) في الإنفاق ( مع القدرة عليه ) أي : على الاستئذان ; لأن الإنفاق مأذون فيه شرعا ، لحرمة النفس ، وحثا على صون ذلك على ربه ، بخلاف الوديعة ، ونحوها ( حتى ، ولو هرب المنفق عليه منه ) أي : من واجده ( في طريقه أو مات فله الرجوع عليه بما أنفق عليه قبل هربه ) أو موته ; لأن النفقة عليه مأذون فيها شرعا أشبه ما لو أنفق بإذن مالكه قال في الفروع : ويرجع بنفقته ، ولو لم يستحق جعلا كرده من غير بلد سماه أو هربه منه نص عليه ، وإنما يرجع بما أنفق ( ما لم ينو التبرع ) فلا نفقة له ، وكذا لو نوى بالعمل التبرع ، ولا أجرة له ، ومقتضاه لا تعتبر نية الرجوع بخلاف الوديعة ، ونحوها ( لكن لا جعل له إذا هرب ) الآبق منه ( قبل تسليمه ) لسيده ( أو مات ) الآبق قبل تسليمه ; لأنه لم يتم العمل .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية