الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن وصى ) السيد ( بدفع المال ) الذي على مكاتبه ( إلى غرمائه تعين القضاء منه كما لو وصى به عطية لهم ) أي لغرمائه لا في مقابلة الدين ( فإن كان ) السيد ( إنما وصى بقضاء ديونه مطلقا ) ولم يقيد بكونها من دين الكتابة ( كان على المكاتب أن يجمع بين الورثة والوصي بقضاء الدين ) إن كان ( ويدفعه ) أي ما عليه من المال ( إليهم ) أي الورثة ( بحضرته ) أي الوصي ( لأن المال للورثة ولهم قضاء الدين منه ومن غيره ) فلهم ولاية قبضه ( وللوصي في قضاء الدين حق لأن له ) أي الوصي ( منعهم ) أي الورثة ( من التصرف ) في التركة ( قبل قضاء الدين ) فلذلك اعتبر حضوره ( وتقدم في باب الموصى له الوصية للمكاتب بمال الكتابة ) مفصلة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية