في قال : وقال الشهيد وكفنه ودفنه والصلاة عليه : من مات في المعركة فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ، ويدفن بثيابه قال : ورأيته يستحب أن يترك عليه خفاه وقلنسوته ، قال : ومن عاش فأكل أو شرب أو عاش حياة بينة ليس كحال من به رمق وهو في غمرة الموت ، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويكون بمنزلة الرجل تصيبه الجراح فيعيش أياما ويقضي حوائجه ويشتري ويبيع ثم يموت فهو وذلك سواء . قال وقال مالك : ما علمت أنه يزاد في كفن الشهيد أكثر مما عليه شيئا . مالك
قال وقال : لا ينزع من الشهيد الفرو ، وقال وما علمت أنه ينزع مما عليه شيء . مالك
قال ابن القاسم : تفسير قول أنه لا يدفن معه السلاح لا سيفه ولا رمحه ولا درعه ، ولا شيء من السلاح وإن كان للدرع لابسا . مالك
قلت : ؟ مالك قال : قول فهل يحنط الشهيد في قول من لا يغسل لا يحنط ألا تسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : { مالك } . زملوهم بثيابهم
قلت : أرأيت قال من قول من قتله العدو بحجر أو بعصا أو خنقوه خنقا حتى مات ، أيصنع به ما يصنع بالشهيد من ترك الغسل وغيره ؟ : أنه من قتل في المعركة فهو شهيد وقد تقتل الناس بالألوان من القتل ، فكلهم شهيد فكل من قتله العدو أي قتلة كانت صبرا أو غيره في معركة أو غير معركة فأراه مثل الشهيد في المعركة . [ ص: 259 ] قلت : أرأيت لو أن مالك في قول أهل الحرب أغاروا على قرية من قرى أهل الإسلام فدفع أهل الإسلام عن أنفسهم فقتلوا ، أيصنع بهم ما يصنع بالشهيد ؟ مالك
قال : نعم .
قال عن ابن وهب أن الليث بن سعد ابن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن أخبره ، { جابر بن عبد الله } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في قبر واحد ، ثم يقول : أيهم أكثر أخذا للقرآن ؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال : أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا
قال عن ابن وهب ، قال : صلى على ابن أبي ذئب ثابت بن شماس بن عثمان يوم أحد بعد أن عاش يوما وليلة .