الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  5160 10 - حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة؟ قال: كل ما أمسكن عليك، قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن، قلت: وإنا نرمي بالمعراض؟ قال: كل ما خزق، وما أصاب بعرضه فلا تأكل.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  هذا طريق آخر في الحديث المذكور قبله أخرجه عن قبيصة بن عقبة، عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن همام بتشديد الميم ابن الحارث النخعي الكوفي.

                                                                                                                                                                                  قوله: "كل ما خزق" بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها قاف أي نفذ، يقال: سهم خازق أي نافذ، ويقال: خسق بالسين المهملة أيضا إذا أصاب الرمية ونفذ منها، وخزق يخزق خزوقا وسهم خازق وخاسق، وقال ابن التين: خزق أصاب بحده، وأصل الخزق في اللغة الطعن.

                                                                                                                                                                                  قوله: "وما أصاب بعرضه" بفتح العين يعني بغير طرفه الحاد فلا تأكل، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق، وقال الشعبي وابن جبير: يؤكل إذا خزق وبلغ المقاتل، وقال ابن بطال: وذهب الأوزاعي ومكحول وفقهاء الشام إلى جواز أكل ما قتل بالمعراض خزقه أو لم يخزق، وكان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد لا يريان به بأسا.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية