الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  5235 11 - حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا الليث، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ضح أنت به.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة من حيث إن عطاء النبي صلى الله عليه وسلم ضحاياه لأصحابه كأنه ذبح عنهم، فيضاف نسبته إليه عليه السلام، وعمرو بن خالد الجزري الحراني سكن مصر، ويزيد من الزيادة ابن أبي حبيب أبو رجاء المصري، وأبو الخير مرثد -بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة وبالدال المهملة- ابن عبد الله اليزني بالياء آخر الحروف المصري، وعقبة بن عامر الجهني، والحديث مر في أول الوكالة بعين هذا الإسناد والمتن، وفي الشركة أيضا في باب قسمة الغنم والبدل فيها، عن قتيبة بن سعيد، عن الليث.. إلى آخره نحوه.

                                                                                                                                                                                  قوله: (غنما) يشمل الضأن والمعز.

                                                                                                                                                                                  قوله: (على صحابته) ويروى: على أصحابه، قيل: الضمير فيه يحتمل أن يكون عائدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون عائدا إلى عقبة.

                                                                                                                                                                                  قلت: الظاهر أنه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: يحتمل أن يكون الغنم ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بقسمتها بينهم شرعا، ويحتمل أن يكون من الفيء، وإليه مال القرطبي حيث قال: في الحديث أن الإمام ينبغي له أن يفرق الضحايا على من لا يقدر عليها من بيت مال المسلمين، وقال ابن بطال: إن كان قسمتها بين الأغنياء فهي من الفيء، وإن كان خص بها الفقراء فهي من الزكاة.

                                                                                                                                                                                  قوله: (فبقي عتود) بفتح العين المهملة وضم التاء المثناة من فوق، وهو من أولاد المعز خاصة، وهو ما رعى ولم يبلغ سنة، وقيل: العتود الجذع من المعز، قال ابن بطال: وهو ابن خمسة أشهر، ونقل ابن التين، عن أهل اللغة: أنه الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعى وأتى عليه حول، فهو عتود وأعتدة وعتدان وعدان على الأصل، وعبارة الداودي: أنه الجذع، ولا يجوز الجذع من المعز في الضحايا، وإنما يجوز منها الثني وهو بعد دخوله في السنة الثانية، فالحديث خاص لعقبة لا يجوز لغيره إلا أبا بردة بن نيار الذي رخص له الشارع مثله دون غيرهما، وجزم ابن التين بأنه منسوخ بحديث أبي بردة قال: أو يكون سن العتود فوق الجذع، والله أعلم.

                                                                                                                                                                                  قوله: (ضح به أنت) ويروى: ضح أنت به، وزاد البيهقي في روايته من طريق يحيى بن بكير، عن الليث: ولا رخصة لأحد فيها بعدك.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية