معاني الآثار
648 [ ص: 377 ] ص: فذهب قوم إلى أن بول ما يؤكل لحمه طاهر وأن حكم ذلك حكم لحمه، وممن ذهب إلى ذلك محمد بن الحسن، . وقالوا: لما جعل ذلك النبي -عليه السلام- دواء لما بهم، ثبت أنه حلال؛ لأنه لو كان حراما لم يداوهم به؛ لأنه داء وليس شفاء.


