الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3449 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر قال سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=674915nindex.php?page=treesubj&link=33644نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس
[ ص: 249 ]
[ ص: 249 ] ( أن تكسر ) بصيغة المجهول ( سكة المسلمين ) بكسر السين وشدة الكاف . قال في النهاية : يعني الدراهم والدنانير المضروبة يسمى كل واحد منهما سكة لأنه طبع بسكة الحديد انتهى . وسكة الحديد : هي الحديدة المنقوشة التي تطبع عليها الدراهم والدنانير ( الجائزة ) يعني النافقة في معاملتهم ( إلا من بأس ) كأن تكون زيوفا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : واختلفوا في علة النهي ، فقال بعضهم : إنما كره لما فيه من ذكر اسم الله سبحانه ، وقال بعضهم : كره من أجل الوضيعة ، وفيه تضييع المال وبلغني عن أبي العباس ابن سريج أنه قال : كانوا يقرضون الدراهم ويأخذون أطرافها فنهوا عنه . وزعم بعض أهل العلم أنه إنما كره قطعها وكسرها من أجل التدنيق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : لعن الله الدانق وأول من أحدث الدانق . انتهى ملخصا .
وفي النيل : وفي معنى كسر الدراهم كسر الدنانير والفلوس التي عليها سكة الإمام ، لا سيما إذا كان التعامل بذلك جاريا بين المسلمين كثيرا . والحكمة في النهي ما في الكسر من الضرر بإضاعة المال لما يحصل من النقصان في الدراهم ونحوها إذا كسرت وأبطلت المعاملة بها .
قال ابن رسلان في شرح السنن : لو أبطل السلطان nindex.php?page=treesubj&link=20102_26379المعاملة بالدراهم التي ضربها السلطان الذي قبله وأخرج غيرها جاز كسر تلك الدراهم التي أبطلت وسبكها لإخراج الفضة التي فيها ، وقد يحصل في سبكها وكسرها ربح كثير لفاعله انتهى .
قال الشوكاني : ولا يخفى أن الشارع لم يأذن في الكسر إلا إذا كان بها بأس ومجرد الإبدال لنفع البعض ربما أفضى إلى الضرر بالكثير من الناس ، فالجزم بالجواز من غير تقييد بانتفاء الضرر لا ينبغي .