الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      3458 حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال مروان الفزاري أخبرنا عن يحيى بن أيوب قال كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره قال ثم يقول خيرني ويقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفترقن اثنان إلا عن تراض

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( قال ) أي محمد بن حاتم ( مروان الفزاري أخبرنا ) " مروان " مبتدأ و " أخبرنا " خبره ( يحيى بن أيوب ) بن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ، روى عن جده أبي زرعة وثقه أبو داود ، وقال ابن معين : ليس به بأس ( قال كان أبو زرعة ) ابن عمرو بن جرير البجلي الكوفي روى عن جده جرير وأبي هريرة من ثقات علماء التابعين ( لا يفترقن اثنان ) أي متبايعان ( إلا عن تراض ) .

                                                                      قال الطيبي : صفة مصدر محذوف ، والاستثناء متصل ؛ أي لا يتفرقن اثنان إلا تفرقا صادرا عن تراض .

                                                                      قال القاري : والمراد بالحديث والله تعالى أعلم أنهما لا يتفارقان إلا عن تراض بينهما فيما يتعلق بإعطاء الثمن وقبض المبيع وإلا فقد يحصل الضرر والضرار وهو منهي في الشرع ، أو المراد منه أن يشاور مريد الفراق صاحبه : ألك رغبة في المبيع ، فإن أريد الإقالة أقاله وهذا نهي تنزيه للإجماع على حل المفارقة من غير إذن الآخر ولا علمه . قال الأشرف : فيه دليل على أنه لا يجوز التفرق بين العاقدين لانقطاع خيار المجلس إلا برضاهما انتهى . وتقدم أنه يجوز إجماعا والنهي للتنزيه ، قال : وفيه دليل على ثبوت خيار المجلس لهما وإلا فلا معنى لهذا القول حينئذ انتهى . وأنت علمت معنى القول فيما سبق وتحقق انتهى كلام القاري .

                                                                      قلت : لا ريب في أن الحديث يدل على ثبوت خيار المجلس كما قال الأشرف ولهذا كان أبو زرعة راوي الحديث إذا بايع رجلا خيره ثم يقول خيرني [ ص: 258 ] وأما ما ذكر القاري من مراد الحديث فهو غير ظاهر كما لا يخفى على المتأمل والله تعالى أعلم وعلمه أتم .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه الترمذي ولم يذكر أبا زرعة ، وقال : هذا حديث غريب .




                                                                      الخدمات العلمية