الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      3274 حدثنا المنذر بن الوليد حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها قال أبو داود الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وليكفر عن يمينه إلا فيما لا يعبأ به قال أبو داود قلت لأحمد روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبيد الله فقال تركه بعد ذلك وكان أهلا لذلك قال أحمد أحاديثه مناكير وأبوه لا يعرف

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( فإن تركها كفارتها ) : قال السندي : ظاهره أنه لا حاجة إلى الكفارة لكن المشهور بين العلماء الموجود في غالب الحديث هو الكفارة ، فيمكن أن يقال في الكلام تقدير العبارة ، والتقدير : فيكفر فإن تركها موجب كفارتها انتهى . وقال المحدث محمد إسحاق الدهلوي : " فإن تركها كفارتها " أي كفارة ارتكاب يمين على الشر يعني إثم ارتكابها يرتفع عن تركها أما لزوم كفارة الحنث فهو أمر آخر لازم عليه انتهى .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه النسائي وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب . وذكر أبو بكر البيهقي أن حديث عمرو هذا لم يثبت وأن حديث أبي هريرة فليأت الذي هو خير فهو كفارة لم يثبت انتهى . ( قال أبو داود الأحاديث ) : الصحاح ( كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم ) : في كفارة الأيمان ( وليكفر عن يمينه ) : فالكفارة بعد الحنث هي ثابتة ، وإسقاط الكفارة بعده لم يثبت ، وإليه أشار بقوله ( إلا فيما ) : أي في حديث الذي ( لا يعبأ به ) : أي لا يعتبر به من جهة [ ص: 130 ] الإسناد ، ففيه إسقاط الكفارة ولا عبرة به ولا يحتج بمثله . وكذلك قال البيهقي : إن حديث عمرو هذا لم يثبت .

                                                                      وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري : ورواته لا بأس بهم لكن اختلف في سنده على عمرو انتهى . ( روى يحيى بن سعيد ) : القطان ( عن يحيى بن عبيد الله ) : بن موهب التميمي عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ فليأت الذي هو خير فهو كفارة ( فقال ) : أحمد ( تركه ) : أي ترك يحيى القطان رواية الحديث عن يحيى بن عبيد فلم يرو عنه ( وكان أهلا لذلك ) : يشبه أن يكون المعنى ؛ أي كان يحيى القطان عارفا بالرجال ناقدا للرواة فله أن يترك من لم يرض به فهو أهل لذلك ( قال أحمد أحاديثه ) : أي يحيى بن عبيد الله ( مناكير وأبوه ) : عبيد الله بن موهب ( لا يعرف ) : مجهول .

                                                                      قال الذهبي في الميزان : يحيى بن عبيد الله بن موهب التميمي عن أبيه عن أبي هريرة بأحاديث ، وعنه يحيى القطان وطائفة وثقه القطان ، وقال شعبة : رأيته يصلي صلاة لا يقيمها فتركت حديثه .

                                                                      وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال ابن المثنى : حدث عنه يحيى القطان ثم تركه وقال أحمد : أحاديثه مناكير وقال مرة : ليس بثقة وقال ابن عيينة : ضعيف .

                                                                      وقال الجوزجاني : هو كوفي وأبوه لا يعرف وأحاديثه من أحاديث أهل الصدق انتهى .




                                                                      الخدمات العلمية