الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      3321 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا حسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس قال قال ابن إسحق حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن جده في قصته قال قلت يا رسول الله إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة قال لا قلت فنصفه قال لا قلت فثلثه قال نعم قلت فإني سأمسك سهمي من خيبر [ ص: 119 ]

                                                                      التالي السابق


                                                                      [ ص: 119 ] ( في قصته ) : أي قصة كعب بن مالك ( قال ) صلى الله عليه وسلم : ( لا ) : أي لا تفعل هكذا ( فنصفه ) : أي فأتصدق بنصفه ، وفي فتح الباري ونيل الأوطار : وقد اختلف السلف فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله على عشرة مذاهب ، الأول : أنه يلزمه الثلث فقط لهذا الحديث ، قاله مالك .

                                                                      ونوزع في أن كعبا لم يصرح بلفظ النذر ولا بمعناه بل يحتمل أنه نجز النذر ، ويحتمل أن يكون أراده فاستأذن . والانخلاع الذي ذكره ليس بظاهر في صدور النذر منه ، وعند الكثير من العلماء : وجوب الوفاء ممن التزم أن يتصدق بجميع ماله إذا كان على سبيل القربة . وقيل إن كان مليا لزمه وإن كان فقيرا فعليه كفارة يمين ، وهذا قول الليث ، ووافقه ابن وهب وزاد : وإن كان متوسطا يخرج قدر زكاة ماله ، والأخير عن أبي حنيفة وهو قول ربيعة وأطال الكلام في ذكر المذاهب . [ ص: 120 ] وإذا تقرر ذلك فقد دل حديث كعب أنه يشرع لمن أراد التصدق بجميع ماله أن يمسك بعضه ، ولا يلزم من ذلك أنه لو نجزه لم ينفذ . وقيل إن التصدق بجميع المال يختلف باختلاف الأحوال ، فمن كان قويا على ذلك يعلم من نفسه الصبر لم يمنع ، وعليه يتنزل فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وإيثار الأنصار على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن لم يكن كذلك فلا ، وعليه يتنزل لا صدقة إلا عن ظهر غنى وفي لفظ أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى والله أعلم .

                                                                      قال المنذري : في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه انتهى .

                                                                      قلت : ههنا صرح بالتحديث فيكون حديثه حجة .




                                                                      الخدمات العلمية