الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3493 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=674953nindex.php?page=treesubj&link=4551كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه يعني جزافا
[ ص: 303 ] [ ص: 304 ] [ ص: 305 ] [ ص: 306 ] [ ص: 307 ] [ ص: 308 ] ( نبتاع الطعام ) : أي نشتريه ( فيبعث ) : بصيغة المجهول هكذا مضبوط في بعض النسخ وهو الظاهر . وقوله : من يأمرنا . هو مفعول ما لم يسم فاعله ، لكن قال الزرقاني في شرح الموطأ : فيبعث . أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقوله : من يأمرنا . محله نصب مفعول يبعث انتهى .
وكذا قال الشيخ المحدث ولي الله الدهلوي في " المصفى شرح الموطأ " والله أعلم . ( يعني جزافا ) : بكسر الجيم وضمها وفتحها والكسر أفصح وأشهر ، وهو nindex.php?page=treesubj&link=23143البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير . قاله النووي . وقاله يعني جزافا هو تفسير لقوله : نبتاع الطعام . أي نبتاع جزافا . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : المقبوض يختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها وحسب اختلاف عادات الناس فيه ، فمنها ما يكون بأن يوضع المبيع في يد صاحبه ، ومنها ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتري ، ومنها ما يكون بالنقل من موضعه ، ومنها ما يكون بأن يكال وذلك فيما يبيع [ ص: 309 ] من الكيل كيلا ، فأما ما يباع منه جزافا صبرة مصبورة على الأرض فالقبض فيه أن ينقل ويحول من مكانه ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=23143_4896ابتاع طعاما كيلا ثم أراد أن يبيعه بالكيل الأول لم يجز حتى يكيله عن المشتري ثانيا وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=753643أنه نهى عن أن يباع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري انتهى .
قال النووي : وجواز nindex.php?page=treesubj&link=23143بيع الصبرة جزافا هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه : بيع الصبرة من الحنطة والتمر وغيرهما جزافا صحيح . انتهى
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .