الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3495 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو عن المنذر بن عبيد المديني أن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد حدثه أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر حدثه nindex.php?page=hadith&LINKID=674955أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=4457_4794_4673نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه
( نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه ) : استدل به من فرق بين الجزاف وغيره .
قال الزرقاني : وفرق مالك بين الجزاف فأجاز nindex.php?page=treesubj&link=23143_4790بيعه قبل قبضه لأنه مرئي ، فيكفي فيه التخلية وبين المكيل والموزون فلا بد من الاستيفاء .
[ ص: 310 ] وقد روى أحمد عن ابن عمر مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=753644من اشترى بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه ففي قوله : بكيل أو وزن . دليل على أن ما خالفه بخلافه .
وجعل مالك رواية " حتى يستوفيه " تفسيرا لرواية " حتى يقبضه " لأن الاستيفاء لا يكون إلا بالكيل أو الوزن على المعروف لغة .
وأجاب الجمهور عنه بأن التنصيص على كون nindex.php?page=treesubj&link=23143الطعام المنهي عن بيعه مكيلا أو موزونا لا يستلزم عدم ثبوت الحكم في غيره .
نعم لو لم يوجد في الباب إلا الأحاديث التي فيها إطلاق لفظ الطعام لأمكن أن يقال : إنه يحمل المطلق على المقيد بالكيل والوزن ، وأما بعد التصريح بالنهي عن nindex.php?page=treesubj&link=23143_4790بيع الجزاف قبل قبضه كما في حديث ابن عمر ، فيتحتم المصير إلى أن حكم الطعام متحد من غير فرق بين الجزاف وغيره .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .