الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ثامنا: الخيانة الزوجية

يعد وفاء الزوجين من الدعائم الأساس للاستقرار الزواجي والسعادة الأسرية، وبالمقابل فإن الخيانة الزوجية والإشباع العاطفي خارج حدود الزوجية يعد من العوامل الرئيسة في هدم البناء الأسري وانهياره وتقويض دعائمه وبالتالي في إنهاء العلاقة الزوجية وحدوث الطلاق.

وتعد الخيانة الزوجية خروجا عن الحقوق الشرعية للزوجين، فالأصل هو الوفاء الزواجي، [ ص: 61 ] مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) (المؤمنون:5-6) ،

( ولقوله صلى الله عليه وسلم : ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء: المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته ) [1] ، وتشير الآية الكريمة إلى الحقوق المشتركة للزوجين من إخلاص ووفاء وعمق المودة والسكن بينهما، كما يشير الحديث الشريف إلى أن على الزوجة أن تحفظ عرض زوجها بحفظ عرضها وشرفها.

وقد ترتبط الخيانة الزوجية أحيانا بفقدان الإشباع الزواجي، فالزواج هو البيئة الشرعية لكسر الشهوة، وقد عني الإسلام بالزواج وحث عليه، ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ) [2] ، كما جعل أداءه عبادة وصدقة، ( قال صلى الله عليه وسلم : وفي بضع أحدكم صـدقة، قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ) [3] . وأوجب على الزوجة أن تعف زوجها [ ص: 62 ] وتحصنه من كل سوء، ( قال صلى الله عليه وسلم : إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضـبان علـيها، لعنتها الملائكة حتى تصبح ) [4] . ويعد الزواج نعمة تفضي إلى التمازج النفـسي بين الزوجين،

عبر عنها الله سبحانه وتعالى بقـوله: ( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) (البقرة:187) .

وقد حرص الإسلام على حماية العلاقة الزوجية من أية خيانة تصدر عن أي من الزوجين، فجعل عقوبة الرجم بالحجارة حتى الموت لمن يقترف جريمة الزنا ويخون زوجه خيانة صريحة بشهادة أربعة شهود. كما شرع إقامة الحدود على كل ما من شأنه زعزعتها أو الاقتراب من سياج الزوجية بسوء، وقد جاء ذلك كله حفظا للأنساب وللأسرة من الضياع والتشرد وتحصينا للبناء الأسري من التفكك.

التالي السابق


الخدمات العلمية