الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وهي ) أي الزكاة ( تتعلق بالمال ) الذي تجب في عينه ( تعلق شركة ) بقدرها إن كان من الجنس كشاة من أربعين شاة وهي الواجب شاة لا بعينها أو شائع أي جزء من كل شاة وجهان أقربهما إلى كلام الأكثرين الثاني ، إذ القول بالأول يقتضي الجزم ببطلان البيع للمال لإبهام المبيع ، وعلى الوجهين للمالك تعيين واحدة منها أو من غيرها ومن القيمة إن كان من غيره كشاة في خمس من الإبل ، فإذا تم الحول شاركه المستحق فيها بقدر قيمة الشاة الواجبة وذلك لأن الواجب يتبع المال في الصفة حتى يؤخذ من المراض مريضة كما مر ، ولأنه لو امتنع من الزكاة أخذها الإمام من العين كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من القسمة ، وإنما جاز الأداء من مال آخر لبناء الزكاة على الرفق ومن ثم لم يشارك المستحق المالك فيما يحدث منها بعد الوجوب ، ولم يفرقوا في الشركة بين العين والدين ( وفي قول تعلق رهن ) بقدرها منه فيكون الواجب في ذمة المالك والنصاب مرهون به ; لأنه لو امتنع من الأداء ولم يجد الواجب في ماله باع الإمام بعضه واشترى واجبه كما يباع المرهون في [ ص: 147 ] الدين ، وقيل : تتعلق بجميعه ( وفي قول ) تتعلق ( بالذمة ) ولا تعلق لها بالعين كزكاة الفطر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله أقربهما إلى كلام الأكثرين الثاني ) هو قوله أو شائع .

                                                                                                                            ( قوله : ومن القيمة إن كان إلخ ) عطف على قوله بقدرها إن كان إلخ ( قوله : والنصاب مرهون به ) يتأمل مع جعل الغرض أن التعلق [ ص: 147 ] بقدرها منه فإن المناسب عليه أن يقال : وقدرها من النصاب مرهون بالواجب .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله ومن ثم ) أي من أجل بنائها على الرفق وإلا فكان الأخذ بإطلاق كونها شركة يقتضي خلاف ذلك ( قوله : والنصاب مرهون به ) إنما يناسب القول الآتي أنها تتعلق بجميعه [ ص: 147 ] لا بقدرها فقط




                                                                                                                            الخدمات العلمية