الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والبيع على بيع غيره قبل لزومه ) أي البيع بأن يكون في زمن خيار مجلس أو شرط لتمكنه من الفسخ أما بعد لزومه فلا معنى له وإن تمكن من الإقالة بتخويف أو محاباة فيما يظهر خلافا للجوجري .

                                                                                                                            نعم لو اطلع بعد اللزوم على عيب ولم يكن التأخير مضرا كأن كان في ليل فالمتجه كما قاله الإسنوي التحريم لما ذكر ( بأن يأمر المشتري ) وإن كان مغبونا ، والنصيحة الواجبة تحصل بالتعريف من غير بيع ( بالفسخ ليبيعه مثله ) أو خيرا منه [ ص: 469 ] بمثل الثمن أو أقل أو يعرضه عليه بذلك وإن لم يأمره بل قال الماوردي : يحرم طلب السلعة من المشتري بأكثر والبائع حاضر قبل اللزوم : أي لأدائه إلى الفسخ أو الندم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أما بعد لزومه فلا معنى له ) ومثل ذلك الإجارة بعد عقدها فلا حرمة لعدم ثبوت الخيار فيها ولو إجارة ذمة على المعتمد وأما العارية فينبغي عدم حرمة طلبها من المعير سواء بعد عقدها أو قبله ; لأنه ليس ثم ما يحمل على حمله على الرجوع فيها بعد العقد ولا على الامتناع منها قبله إلا مجرد السؤال وقد لا يجيبه إليه . نعم لو جرت العادة أن المستعير الثاني يرد مع العارية شيئا هدية أو كان بينه وبين المالك مودة مثلا تحمله على الرجوع احتمل الحرمة ( قوله والنصيحة الواجبة إلخ ) ولا يعارض هذا ما مر من قوله صلى الله عليه وسلم [ ص: 469 ] { دعوا الناس } لإمكان حمله على النهي عن بيع الحاضر للبادي دون هذا ( قوله : بمثل الثمن أو أقل ) إن كان نشرا غير مرتب فواضح ، وكذا إن رجع الثاني لكل منهما وهو أقل وإلا فمشكل مخالف لعبارتهم ا هـ سم على حج : أي لاقتضائه أنه إذا قال له افسخ لأبيعك مثله بمثل الثمن يحرم ، ولا وجه له ، ولا نظر إلى أنه قد يكون له غرض كتخلصه من يمين أو لرفق به لكونه صديقه مثلا ; لأن مثل هذا ليس مما يترتب على الزيادة في الثمن أو عدمه ومفهومه أنه لو قال بأكثر لا يحرم ولعله غير مراد بل المدار على ما يحمل على الرد ( قوله : أو يعرضه عليه ) مثله ما لو أخرج متاعا من جنس ما يريد شراءه وقلبه على وجه يفهم منه المشتري أن هذا خير مما يريد شراءه .




                                                                                                                            الخدمات العلمية