الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وعلى هذا بيع الطائر الذي كان في يده ، وطار أنه لا ينعقد في ظاهر الرواية ، وعلى قياس ما ذكره الشافعي رحمه الله ينعقد ، وعلى هذا بيع السمكة التي أخذها ثم ألقاها في حظيرة سواء استطاع الخروج عنها أو لا بعد أن كان لا يمكنه أخذها بدون الاصطياد ، وإن كان يمكنه أخذها من غير اصطياد يجوز بيعها بلا خلاف ; لأنه مقدور التسليم كذا البيع ، وعلى هذا يخرج بيع اللبن في الضرع ; لأن اللبن لا يجتمع في الضرع دفعة واحدة بل شيئا فشيئا فيختلط المبيع بغيره على وجه يتعذر التمييز بينهما فكان المبيع معجوز التسليم عند البيع فلا ينعقد ، وكذا بيع الصوف على ظهر الغنم في ظاهر الرواية ; لأنه ينمو ساعة فساعة فيختلط الموجود عند العقد بالحادث بعده على وجه لا يمكن التمييز بينهما فصار معجوز التسليم بالجز والنتف واستخراج أصله ، وهو غير مستحق بالعقد ، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام { أنه نهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم } .

                                                                                                                                وروي عن أبي يوسف أنه جوز بيعه ، والصلح عليه ; لأنه يجوز جزه قبل الذبح فيجوز بيعه كبيع القصيل في الأرض .

                                                                                                                                ( ووجه ) الفرق بين القصيل ، والصوف لظاهر الرواية أن الصوف لا يمكن جزه من أصله من غير ضرر يلحق الشاة بخلاف القصيل .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية