الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو ترك خمسة بنين وقد أوصى بمثل نصيب أحدهم وثلثي ما بقي من الثلث فالثلث سبعة عشر ، والنصيبين أربعة عشر ، والباقي بعد النصيبين من الثلث ثلاثة تعطي ثلثي ما يبقى من الثلث سهمان من ذلك يبقى سهم يرد إلى ثلثي المال ، وذلك أربعة وثلاثون ، فتصير خمسة وثلاثين ، وتخريجه على طريقة الحشو : أن تأخذ عدد البنين ، وذلك خمسة ، وتزيد عليه بالنصيبين سهمين ; لأن الموصى له بالنصيبين بمنزلة الابنين ، فكان البنون سبعة فتصير الفريضة من سبعة .

                                                                                                                                ثم اضربها في ثلاثة لأجل الثلث فتصير أحدا وعشرين ، ثم اطرح منه أربعة : سهمين بالوصية بالنصيبين ، وسهمين بثلثي ما يبقى من الثلث لتخريج المسألة فيبقى سبعة عشر ، وهو الثلث ، وإذا أردت معرفة النصيب .

                                                                                                                                فالوجه فيه أن تأخذ النصيبين ، وذلك سهمان ، وتضربهما في ثلاثة فتصير ستة ; لأن الوصية تنفذ من الثلث ، ثم اضربه في ثلاثة لأجل ما يبقى من الثلث فيصير ثمانية عشر ، ثم اطرح منه أربعة مثل ما طرحت من الأول يبقى أربعة عشر فهو النصيبان ، يبقى إلى تمام الثلث ثلاثة .

                                                                                                                                فأعط بثلثي ما يبقى من الثلث سهمين ، يبقى سهم فاضل عن الوصايا يرد إلى ثلثي المال ، وذلك أربعة وثلاثون فتصير خمسة وثلاثين بين البنين الخمسة لكل ابن سبعة ، وهو نصف النصيبين ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم .

                                                                                                                                ( وأما ) التخريج على طريقة الخطائين : فهو أن تجعل ثلث المال سهاما لو أعطيت بالنصيبين سهمين يبقى بعده ما يخرج منه ثلثان ، وذلك خمسة فأعط بالنصيبين سهمين يبقى ثلاثة فأعط بثلثي ما يبقى سهمين يبقى سهم يرد إلى ثلثي المال ، وذلك عشرة فتصير أحد عشر ، وحاجتنا إلى خمسة حتى يكون لكل ابن سهم ، فظهر أنك أخطأت بزيادة ستة فزد في ثلثي المال سهمين فتصير سبعة فأعط بالنصيبين أربعة يبقى ثلاثة فأعط بثلثي ما يبقى سهمين يبقى سهم فزده إلى ثلث المال ، وذلك أربعة عشر فيصير خمسة عشر ، وحاجتك إلى عشرة ; لأنك أعطيت بالنصيبين أربعة فيجب أن يكون لكل ابن سهمان ، وهم خمسة فيكون لهم عشرة ، فظهر أنك أخطأت في هذه الكرة بزيادة خمسة ، والخطأ الأول كان ستة فمتى زدت سهمين ذهب به من الخطأ سهم ، فعلم أن كل سهم يزاد على الثلث يذهب به سهم من الخطأ ، فيزاد اثنا عشر على الثلث الأول ، وهو خمسة حتى يزول الخطأ كله فتصير سبعة عشر فهو الثلث ، ثم الباقي إلى آخره .

                                                                                                                                وأما على طريقة الجامع الأصغر ، فهو أن تأخذ الثلث الأول ، وهو خمسة ، واضربه في الخطأ الثاني ، وهو خمسة فتصير خمسة وعشرين ، وتأخذ الثلث الثاني ، وذلك سبعة ، وتضربه في الخطأ الأول ، وذلك ستة فتصير اثنين وأربعين ، ثم اطرح الأقل من الأكثر يبقى سبعة عشر فهو الثلث .

                                                                                                                                ( والوجه ) في معرفة النصيب : أن تأخذ النصيب الأول ، وذلك سهمان ، وتضربه في الخطأ الثاني ، وذلك خمسة ، فتصير عشرة ، ثم تضرب النصيب الثاني ، وذلك أربعة في الخطأ الأول ، وذلك ستة فتصير أربعة وعشرين ، ثم اطرح الأقل من الأكثر فيبقى أربعة عشر فهو النصيبان .

                                                                                                                                ( وأما ) على طريقة الجامع الأكبر : فهو أن تضعف الثلث الأول إلا النصيبين ، وذلك ثلاثة فتصير ستة ثم زد عليه النصيبين فتصير ثمانية ، وهذا هو الثلث فأعط بالنصيبين سهمين فيبقى ستة ، وأعط ثلثي ما يبقى أربعة يبقى سهمان ، يرد إلى ثلثي المال ، وذلك ستة عشر فتصير ثمانية عشر ، وحاجتك إلى خمسة ; لأنك أعطيت بالنصيبين سهمين فيجب أن يكون لكل ابن سهم ، فالخطأ الثاني في الجامع الأكبر زيادة ثلاثة ، والخطأ الأول في الخطأين كان زيادة ستة ، فخذ الثلث الأول في الخطأين ، وذلك خمسة ، واضربه في الخطأ الثاني ، وذلك ثلاثة عشر ، فتصير خمسة وستين ، وخذ الثلث الثاني في الجامع الأكبر ، وذلك ثمانية ، واضربه في الخطأ الأول ، وذلك ستة فتصير ثمانية وأربعين ، ثم اطرح الأقل من الأكثر يبقى سبعة عشر فهو الثلث .

                                                                                                                                ( والوجه ) في معرفة النصيب أن تأخذ ما جمع من الخطأين أحدهما ستة ، والآخر ثلاثة عشر فاطرح الأقل من الأكثر ، فإذا طرحت ستة [ ص: 368 ] من ثلاثة عشر يبقى سبعة فهو النصيب ، ولو أوصى بثلث ما يبقى ، والمسألة بحالها فالفريضة من سبعة وخمسين ، والثلث تسعة عشر ، والنصيبان ستة عشر وثلث ما يبقى واحد .

                                                                                                                                ( وتخريجها ) على طريقة الحشو : أن تأخذ عدد البنين خمسة ثم زد عليها النصيبين ، وذلك سهمان فتصير سبعة ثم اضربها في ثلاثة فتصير أحدا وعشرين ، ثم اطرح منها النصيبين ، وذلك سهمان يبقى تسعة عشر فهو الثلث ، فقد طرح محمد - رحمه الله - في هذه المسألة سهمين ، وفي المسألة المتقدمة طرح أربعة أسهم : سهمين بالنصيبين ، وسهمين بثلثي ما يبقى ، فعلى قياس ما ذكر هناك يجب أن يطرح ههنا أيضا أربعة .

                                                                                                                                ( والوجه ) في معرفة النصيب : أن تأخذ النصيبين ، وذلك سهمان ، وتضربهما في ثلاثة فتصير ستة ثم تضرب ستة في ثلاثة فتصير ثمانية عشر ، ثم اطرح منه سهمين يبقى ستة عشر فهو النصيب ، وبقي إلى تمام ثلث المال ثلاثة فأعط بثلث ما يبقى ثلثه ، وذلك سهم ، يبقى سهمان يرد إلى ثلثي المال ، وذلك ثمانية وثلاثون فتصير أربعين تقسم بين البنين لكل ابن ثمانية .

                                                                                                                                ( وأما ) التخريج على طريقة الخطائين : فهو أن تجعل ثلث المال خمسة فأعط بالنصيبين سهمين يبقى ثلاثة فأعط بثلث ما يبقى سهما يبقى سهم ترد إلى ثلثي المال ، وذلك عشرة فتصير اثني عشر ، وحاجتك إلى خمسة فتبين أنك أخطأت بزيادة سبعة فزد على الثلث سهمين فتصير سبعة ، فأعط بالنصيبين أربعة يبقى ثلاثة فأعط بثلث ما يبقى سهما يبقى سهمان تضم إلى ثلثي المال ، وذلك أربعة عشر فتصير ستة عشر ، وحاجتك إلى عشرة ، فظهر أنك أخطأت في هذه الكرة بزيادة ستة ، والخطأ الأول كان زيادة سبعة ، فعلمت أن كل سهمين تزاد في الثلث تذهب من الخطأ سهما ، فزد في الثلث الأول أربعة عشر سهما ، حتى يزول الخطأ كله ، فإذا زدت على خمسة أربعة عشر تصير تسعة عشر فهو الثلث ، ثم يأتي الكلام على نحو ما ذكرنا .

                                                                                                                                ( والتخريج ) على طريقة الجامع الأصغر ، والأكبر على نحو ما بينا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية