الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( ومنها ) إذا اشترى شيئا بعينه على أنه بالخيار ثلاثة أيام ، فقبضه بإذن البائع ، ثم أودعه البائع في مدة الخيار ، فهلك في مدة الخيار أو بعدها يهلك على البائع ، ويبطل البيع عند أبي حنيفة ; لأنه لم يدخل في ملك المشتري ، ولما دخل رده على البائع ، فقد ارتفع قبضه ، فهلك المبيع قبل القبض ، وعندهما يهلك على المشتري ، ويلزمه الثمن ; لأنه دخل في ملكه أعني المشتري ، فقد أودع ملك نفسه ، ويد المودع يده ، فهلاكه في يده كهلاكه في يد نفسه ، ولو كان الخيار للبائع ، فسلمه إلى المشتري ، ثم إن المشتري أودعه البائع في مدة الخيار ، فهلك في يد البائع قبل جواز البيع أو بعده بطل البيع بالإجماع .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية