( ولو ) و ( صلى بكل فرقة ركعة ) وفارقته كل من الثلاث الأول وصلت لنفسها ما بقي عليها وهو منتظر فراغها ثم تجيء الرابعة فيصلي بها ركعة وتأتي بالباقي وهو منتظر لها في التشهد ثم يسلم بها ( صحت صلاة الجميع في الأظهر ) إذ لا محذور فيه لجوازه في الأمن ولو لغير حاجة وإنما اقتصر صلى الله عليه وسلم على الانتظارين ؛ لأنه الأفضل ( وسهو كل فرقة ) [ ص: 11 ] إذا فرقهم فرقتين كما دل عليه كلامه وصرح به أصله ( محمول في أولاهم ) لاقتدائهم فيها حسا وحكما ( وكذا ثانية الثانية في الأصح ) لاقتدائهم فيها حكما وإلا لاحتاجوا لنية القدوة إذا جلسوا للتشهد معه ( لا ثانية الأولى ) لانفرادهم فيها حسا وحكما فرقهم أربع فرق في الرباعية وثلاثا في الثلاثية أما الأولى فظاهر فتسجد عند تمام صلاتها ، وأما الثانية فلأنهم ربطوا صلاتهم بصلاة ناقصة لما مر أن من اقتدى بمن سها قبل اقتدائه به يلحقه سهوه فيسجدون معه فإن لم يسجد سجدوا بعد سلامه ( و ) سهوه ( في الثانية لا يلحق الأولين ) ؛ لأنهم فارقوه قبل السهو بل يلحق الآخرين وإن ( وسهوه ) أي الإمام ( في الأولى يلحق الجميع ) وهذا كله وإن علم مما مر في سجود السهو لكنهم ذكروه هنا ؛ لأنه مما يخفى ولو كان في حال انتظاره لهم في التشهد الأخير صلوها على هيئة كان الخوف في بلد وحضرت صلاة الجمعة عسفان وهو واضح وعلى هيئة ذات الرقاع لكن بشروط حررتها في شرح الإرشاد وحاصلها أن يكون في كل ركعة أربعون سمعوا الخطبة لكن لا يضر النقص في الركعة الثانية .