الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويقف ) ندبا المصلي ولو على قبر المستقل ( عند رأس الرجل ) للاتباع حسنه الترمذي ( وعجزها ) أي المرأة للاتباع رواه الشيخان ومثلها الخنثى ومحاولة لسترها أو إظهارا للاعتناء به ولو حضر رجل وأنثى في تابوت واحد [ ص: 157 ] فهل يراعى في الموقف الرجل لأنه أشرف أو هي لأنها أحق بالستر أو الأفضل لقربه للرحمة لأنه الأشرف حقيقة ؟ كل محتمل ولعل الثاني أقرب أما المأموم فيقف حيث تيسر والأفضل إفراد كل جنازة بصلاة إلا مع خشية نحو تغير بالتأخير .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ولو على قبر المستقل ) خرج المأموم الآتي ( قوله : في تابوت واحد ) ما المانع إذا كانا في تابوتين من مراعاتهما بأن يجعل رأسه عند عجزها ويدل عليه ما يأتي عن شرح الروض .

                                                                                                                              [ ص: 157 ] على قوله " فإن اختلف النوع " إلى " فالمرأة " ( قوله : فهل يراعى في الموقف الرجل إلخ ) قد يقال بقي احتمال رابع في غير من بتابوت واحد وهو مراعاتها بأن تجعل عجيزة المرأة بإزاء رأس الرجل ويحاذيهما والمتجه لي ترجيح هذا الاحتمال ما لم يصد عنه نقل ثم رأيت التصريح به فيما يأتي في الحاشية عن شرح الروض فينبغي أن يحمل تردد الشارح على ما إذا لم يرد أن يحاذي برأس الرجل عجيزة المرأة أو لم يمكن ذلك كأن يكونا في تابوت واحد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولعل الثاني أقرب ) اعتمده م ر ( قوله : أما المأموم فيقف حيث تيسر ) لو كان المأموم واحدا وتعارض وقوفه على يمين الإمام وبإزاء رأس الرجل أو عجيزة المرأة فالوجه أن المطلوب وقوفه عن اليمين ولو تعدد المأموم وقاموا صفا خلف الإمام فمن تيسر له الوقوف بإزاء ما ذكر والوقوف بمحل آخر عن يمين الإمام لم يبعد وقوفه بإزاء ما ذكر كالإمام لأن زيادة المعنى المقصود بالوقوف بإزاء ما ذكر كالستر في الأنثى .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ويقف إلخ ) والأقرب وفاقا لم ر في الجزء الموجود أنه إن كان العضو الرأس أو منه الذكر أو العجز أو منه في المرأة حاذاه المصلي في الموقف وإن كان غير ذلك وقف حيث شاء سم على المنهج ا هـ ع ش ( قوله : المستقل ) خرج به المأموم الآتي سم قول المتن ( عند رأس الرجل ) أي الذكر ولو صبيا و ( قوله : وعجزها ) بفتح العين وضم الجيم أي إليها نهاية ومغني وفي البجيرمي ما نصه ويوضع رأس الذكر لجهة يسار الإمام ويكون غالبه لجهة يمينه خلافا لما عليه عمل الناس الآن ويكون رأس الأنثى والخنثى لجهة يمينه على عادة الناس الآن ع ش والحاصل أنه يجعل معظم الميت عن يمين المصلي فحينئذ يكون رأس الذكر جهة يسار المصلي والأنثى بالعكس إذا لم تكن عند القبر الشريف أما إذا كانت هناك فالأفضل جعل رأسها على اليسار كرأس الذكر ليكون رأسها جهة القبر الشريف سلوكا للأدب كما قاله بعض المحققين ا هـ .

                                                                                                                              ويأتي إن شاء الله تعالى ما نقله عن ع ش بعبارتها وعن سم ما يوافقه ( قوله : أي المرأة ) أي ولو صغيرة نهاية ومغني ( قوله : ومحاولة إلخ ) عطف على للاتباع عبارة المغني وحكمة المخالفة المبالغة في ستر الأنثى والاحتياط في الخنثى ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أو إظهارا إلخ ) لعل أو بمعنى الواو ( قوله : به ) أي بالستر [ ص: 157 ] قوله : فهل يراعى في الموقف الرجل إلخ ) بقي احتمال رابع في غير من بتابوت واحد وهو مراعاتها بأن تجعل عجيزة المرأة بإزاء الرجل ويحاذيهما والمتجه لي ترجيح هذا الاحتمال ما لم يصد عنه نقل ثم رأيت التصريح به فيما يأتي في الحاشية عن شرح الروض سم أقول وظاهر أن الجعل المذكور يتأتى في تابوت واحد أيضا بأن يزاد في طوله وعرضه فما في الشرح مفروض فيما إذا جعل رأساهما في جانب واحد ( قوله : بقربه إلخ ) أي بأن يغلب على الظن كونه أقرب من رحمة الله تعالى لورعه وتقواه .

                                                                                                                              ( قوله : ولعل الثاني أقرب ) اعتمده م ر ا هـ سم ( قوله : أما المأموم ) إلى قوله ثم يقرع في المغني إلا قوله ويظهر إلى فإن اختلف وقوله " نعم " إلى أما إذا و ( قوله : والأفضل ) إلى قوله فإن لم يرضوا في النهاية إلا ما ذكر ( قوله : أما المأموم إلخ ) لو كان المأموم واحدا فالوجه أن المطلوب وقوفه عن يمين الإمام ولو تعدد المأموم وقاموا صفا خلف الإمام فمن تيسر له الوقوف بإزاء ما ذكر والوقوف بمحل آخر غير يمين الإمام لم يبعد وقوفه بإزاء ما ذكر كالإمام لأن فيه زيادة في المعنى المقصود بالوقوف بإزاء ما ذكر كالستر في الأنثى سم .

                                                                                                                              ( قوله : والأفضل ) أي كما يفهمه تعبيره فيما يأتي بالجواز ( إفراد كل جنازة إلخ ) أي لأنه أكثر عملا وأرجى قبولا والتأخير لذلك يسير نهاية ومغني ( قوله : إلا مع خشية إلخ ) أي فالأفضل الجمع بل قد يكون واجبا نهاية أي بأن غلب على ظنه ذلك ع ش ( قوله : نحو تغير ) أي كالانفجار نهاية .




                                                                                                                              الخدمات العلمية