( ولو قدم ) وجوبا ( الفرض ) الجمعة أو غيرها ( إن خيف فوته ) ؛ لأن فعله حتم فكان أهم ففي الجمعة يخطب لها ثم يصليها ثم الكسوف ثم يخطب له ( وإلا ) يخف فوته ( فالأظهر تقديم الكسوف ) لخوف فوته بالانجلاء فيقرأ بعد الفاتحة بنحو سورة الإخلاص ( ثم ) بعد صلاة الكسوف ( يخطب للجمعة ) في صورتها ( متعرضا للكسوف ) ليستغني بذكره ما يتعلق بالخسوف عن خطبتين أخريين بعد الجمعة ويجب أن ينوي خطبة الجمعة فقط ، فإن نواهما بطلت ؛ لأنه شرك بين فرض ونفل مقصود ؛ لأن خطبة الجمعة لا تتضمن خطبة الكسوف فليس كنية الفرض ، والتحية وكذا إن نوى الكسوف وحده وهو ظاهر فيستأنف خطبة للجمعة ، أو أطلق ؛ لأن القرينة تصرفها للخسوف وقول اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر الأذرعي لا تنصرف الخطبة إليه إلا بقصده ؛ لأن خطبته سقطت مبني على أنه لا يحتاج لخطبة وإن لم يتعرض في خطبة الجمعة له والذي صرح به غيره أنه متى لم يتعرض فيها له سن له خطبة أخرى ( ثم يصلي الجمعة ) ، والعيد مع الكسوف كالفرض معه فيما ذكر ؛ لأن العيد أفضل منه نعم يجوز هنا قصدهما بالخطبتين واستشكله في المجموع بأنهما سنتان مقصودتان فلا يضر التشريك بينهما كركعتين نوى بهما سنة الضحى وسنة الصبح المقضية [ ص: 64 ] ويجاب بأنهما لما كانتا تابعتين للصلاة أشبهتا غسل الجمعة والعيد وليستا كالصلاتين ؛ لأنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ثم رأيت السبكي أشار لذلك .