الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( لصلاته ) أي الميت المحكوم بإسلامه غير الشهيد ( أركان أحدها النية   ) لحديثها السابق ( ووقتها ) هنا .

                                                                                                                              ( ك ) وقت نية ( غيرها ) فيجب مقارنتها لتكبيرة التحرم كما مر أول صفة الصلاة [ ص: 132 ] ( و ) تجب نية الفرض لا بقيد كونه كفاية فحينئذ ( تكفي نية الفرض ) وإن لم يتعرض لفرض الكفاية كما لا يشترط في الخمس التعرض لفرض العين ( وقيل تشترط نية فرض كفاية ) ليتميز عن فرض العين ويرد بأنه يكفي مميزا بينهما اختلاف معنى الفرضية فيها وتسن الإضافة إلى الله تعالى وقياسه ندب كونه مستقبلا [ ص: 133 ] ولا يتصور هاهنا نية أداء وضده ولا نية عدد كذا قيل وقد يقال : ما المانع من ندب نية عدد التكبيرات لما يأتي أنها بمثابة الركعات

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية