الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( والحنوط   ) أي ذره السابق ( مستحب ) فلا يتقيد بقدر ولا يفعل إلا برضا الغرماء لكن في المجموع عن الأم أنه من رأس التركة ثم مال من عليه مؤنته وأنه ليس لغريم ولا وارث منعه وجزم به في الأنوار وظاهر ذلك أنه مفرع حتى على الندب ويوجه بتقدير تسليمه بأنه يتسامح به غالبا مع مزيد المصلحة فيه للميت ولا ينافيه قول الأم بعد ذلك بسطرين ولو لم يكن حنوط ولا كافور في شيء من ذلك رجوت أن يجزئ لأن هذا في الإجزاء المنافي للوجوب والأول في أنه مع ندبه لا يفتقر لرضا وارث ولا غريم ولا يجزئ خلاف الحنوط في الكافور عند جمع ولا في العنبر والمسك عند الكل وأفتى ابن الصلاح بأن ناظر بيت المال ووقف الأكفان لا يعطى قطنا ولا حنوطا  أي إلا إن اطرد ذلك في زمن الواقف وعلم به لأنه حينئذ كشرطه كما يأتي ( وقيل واجب ) فيكون من رأس المال ثم على من عليه مؤنته ويتقيد بما يليق به عرفا للإجماع الفعلي عليه ويرد بأن هذا لا يستلزم الوجوب ولا يلزم من وجوب الكسوة وجوب الطيب كما في المفلس

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية