الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( وتجب النية ) في الزكاة  لخبر { إنما الأعمال بالنيات } ( فينوي هذا فرض زكاة مالي أو فرض صدقة مالي ونحوهما ) كهذا زكاة مالي المفروضة أو الصدقة المفروضة أو الواجبة ولعل هذا في الزكاة لبيان الأفضل إذ لو اقتصر على نية الزكاة  كهذه زكاة كفى ؛ لأنها لا تكون إلا فرضا كرمضان بخلاف الصدقة والظهر مثلا لما مر أن المعادة نفل ( ولا يكفي ) هذا ( فرض مالي ) لصدقه بالكفارة والنذر وغيرهما قيل هذا ظاهر إن كان عليه شيء من ذلك غير الزكاة ا هـ ويرد بأن القرائن الخارجية لا تخصص النية فلا عبرة بكون ذلك عليه أو لا نظرا لصدق منويه بالمراد وغيره ( وكذا الصدقة   ) فلا يكفي هذا صدقة مالي ( في الأصح ) لصدقها بصدقة التطوع وبغير المال كالتحميد والتسبيح كما في الحديث

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية