الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

وفي المجتبي : من جهل فرضية الترتيب  يلحق بالناسي واختاره جماعة من أئمة بخارى ، وعليه يخرج ما في القنية : صبي بلغ وقت الفجر وصلى الظهر مع تذكره  جاز ، ولا يلزم الترتيب بهذا العذر ( ولا يعود ) لزوم الترتيب ( بعد سقوطه بكثرتها ) أي الفوائت ( بعود الفوائت إلى القلة ب ) سبب ( القضاء ) لبعضها على المعتمد لأن الساقط لا يعود ( وكذا لا يعود ) الترتيب ( بعد سقوطه بباقي المسقطات ) السابقة من النسيان والضيق ; حتى لو خرج الوقت في خلال الوقتية لا تفسد وهو مؤد ، هو الأصح مجتبي ، لكن في النهر والسراج عن الدراية : لو سقط للنسيان والضيق ثم تذكر واتسع الوقت يعود اتفاقا ، ونحوه في الأشباه في بيان الساقط لا يعود فليحرر

( وفساد ) أصل ( الصلاة بترك الترتيب موقوف ) [ ص: 71 ] عند أبي حنيفة سواء ظن وجوب الترتيب أو لا ( فإن كثرت وصارت الفوائت مع الفائتة ستا ظهر صحتها ) بخروج وقت الخامسة التي هي سادسة الفوائت لأن دخول وقت السادسة غير شرط لأنه لو ترك فجر يوم وأدى باقي صلواته انقلبت صحيحة [ ص: 72 ] بعد طلوع الشمس ( وإلا ) بأن لم تصر ستا ( لا ) تظهر صحتها بل تصير نفلا ، وفيها يقال : صلاة تصحح خمسا وأخرى تفسد خمسا   .

التالي السابق



الخدمات العلمية