الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والإعادة فعل مثله في وقته لخلل غير الفساد [ ص: 64 ] لقولهم : كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تعاد أي وجوبا في الوقت ، وأما بعده فندبا ،

التالي السابق


مطلب في تعريف الإعادة .

( قوله والإعادة فعل مثله ) أي مثل الواجب ، ويدخل فيه النفل بعد الشروع به كما مر .

( قوله في وقته ) الأولى إسقاطه لأنه خارج الوقت يكون إعادة أيضا بدليل قوله وأما بعده فندبا : أي فتعاد ندبا ، وقوله غير الفساد زاد في البحر وعدم صحة الشروع يعني وغير عدم صحة الشروع ، وتركه الشارح لأنه أراد بالفساد ما هو الأعم من أن تكون منعقدة ثم تفسد أو لم تنعقد أصلا ، ومنه قول الكنز وفسد اقتداء رجل بامرأة ح .

ثم اعلم أن ما ذكر هنا في تعريف الإعادة هو ما مشى عليه في التحرير ، وذكر شارحه أن التقييد بالوقت قول البعض ، وإلا ففي الميزان الإعادة في عرف الشرع إتيان بمثل الفعل الأول على صفة الكمال بأن وجب على المكلف فعل موصوف بصفة الكمال فأداه على وجه النقصان ، وهو نقصان فاحش يجب عليه الإعادة ، وهو إتيان مثل الأول ذاتا مع صفة الكمال ا هـ فإنه يفيد أن ما يفعل خارج الوقت يكون إعادة أيضا كما قال صاحب الكشف ، وأن الإعادة لا تخرج عن أحد قسمي الأداء والقضاء . ا هـ .

أقول : لكن صريح كلام الشيخ أكمل الدين في شرحه على أصول فخر الإسلام البزدوي عدم تقييدها بالوقت ، وبكون الخلل غير الفساد ، وبأنها قد تكون خارجة عن القسمين لأنه عرفها بأنها فعل ما فعل أولا مع ضرب من الخلل ثانيا ، ثم قال : إن كانت واجبة بأن وقع الأول فاسدا فهي داخلة في الأداء أو القضاء ، وإن لم تكن واجبة بأن وقع الأول ناقصا لا فاسدا فلا تدخل في هذا التقسيم لأنه تقسيم الواجب وهي ليست بواجبة ، [ ص: 64 ] وبالأول يخرج عن العهدة ، وإن كان على وجه الكراهة على الأصح فالفعل الثاني بمنزلة الجبر كالجبر بسجود السهو . ا هـ .

( قوله لقولهم إلخ ) هذا التعليل عليل ، إذ قولهم ذلك لا يفيد أن ما كان فاسدا لا يعاد ولا أن الإعادة مختصة بالوقت بل صرح بعده بأنها بعد الوقت إعادة أيضا . على أن ظاهر قولهم تعاد وجوب الإعادة في الوقت وبعده ، فالمناسب ما فعله في البحر حيث جعل قولهم ذلك نقضا للتعريف حيث قيد في التعريف بالوقت مع أن قولهم بوجوب الإعادة مطلق .

قلت : ويؤيده ما قدمناه عن شرح التحرير وعن شرح أصول البزدوي من التصريح بوقوعها بعد الوقت .

( قوله أي وجوبا في الوقت إلخ ) لم أر من صرح بهذا التفصيل سوى صاحب البحر ، حيث استنبطه من كلام القنية ، حيث ذكر في القنية عن الوبري أنه إذا لم يتم ركوعه ولا سجوده يؤمر بالإعادة في الوقت لا بعده ، ثم ذكر عن الترجماني أن الإعادة أولى في الحالين . ا هـ . قال في البحر : فعلى القولين لا وجوب بعد الوقت .

فالحاصل أن من ترك واجبا من واجباتها أو ارتكب مكروها تحريميا لزمه وجوبا أن يعيد في الوقت ، فإن خرج أثم ولا يجب جبر النقصان بعده . فلو فعل فهو أفضل . ا هـ .

أقول : ما في القنية مبني على الاختلاف في أن الإعادة واجبة أو لا ، وقدمنا عن شرح أصول البزدوي التصريح بأنها إذا كانت لخلل غير الفساد لا تكون واجبة . وعن الميزان التصريح بوجوبها . وقال في المعراج : وفي جامع التمرتاشي لو صلى في ثوب فيه صورة يكره وتجب الإعادة . قال أبو اليسر : هذا هو الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة . وفي المبسوط ما يدل على الأولوية والاستحباب ، فإنه ذكر أن القومة غير ركن عندهما فتركها لا يفسد ، والأولى الإعادة . ا هـ . وقال في شرح التحرير : وهل تكون الإعادة واجبة ، فصرح غير واحد من شراح أصول فخر الإسلام بأنها ليست بواجبة . وأنه بالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة على الأصح ، وأن الثاني بمنزلة الجبر . والأوجه الوجوب كما أشار إليه في الهداية ; وصرح به النسفي في شرح المنار ، وهو موافق لما عن السرخسي وأبي اليسر : من ترك الاعتدال تلزمه الإعادة . زاد أبو اليسر : ويكون الفرض هو الثاني . وقال شيخنا المصنف : يعني ابن الهمام : لا إشكال في وجوب الإعادة إذ هو الحكم في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم ، ويكون جابرا للأول لأن الفرض لا يتكرر ، وجعله الثاني يقتضي عدم سقوطه بالأول ، وفيه أنه لازم ترك الركن لا الواجب ، إلا أن يقال المراد أن ذلك امتنان من الله تعالى ، إذ يحتسب الكامل وإن تأخر عن الفرض لما علم سبحانه أنه سيوقعه انتهى . ومن هذا يظهر أنا إذا قلنا الفرض هو الأول فالإعادة قسم آخر غير الأداء والقضاء ، وإن قلنا الثاني فهي أحدهما . ا هـ .

أقول : فتلخص من هذا كله أن الأرجح وجوب الإعادة ، وقد علمت أنها عند البعض خاصة بالوقت ، وهو ما مشى عليه في التحرير ، وعليه فوجوبها في الوقت ولا تسمى بعده إعادة ، وعليه يحمل ما مر عن القنية عن الوبري ، وأما على القول بأنها تكون في الوقت وبعده كما قدمناه عن شرح التحرير وشرح البزدوي ، فإنها تكون واجبة في الوقت وبعده أيضا على القول بوجوبها . وأما على القول باستحبابها الذي هو المرجوح تكون مستحبة فيهما ، وعليه يحمل ما مر عن القنية عن الترجماني . وأما كونها واجبة في الوقت مندوبة بعده كما فهمه في البحر وتبعه الشارح فلا دليل عليه . وقد نقل الخير الرملي في حاشية البحر عن خط العلامة المقدسي أن ما ذكره في البحر يجب أن لا يعتمد عليه لإطلاق قولهم : كل صلاة أديت مع الكراهة سبيلها الإعادة . ا هـ .

قلت : أي لأنه يشمل وجوبها في الوقت وبعده : أي بناء على أن الإعادة لا تختص بالوقت . وظاهر ما قدمناه [ ص: 65 ] عن شرح التحرير ترجيحه ، وقد علمت أيضا ترجيح القول بالوجوب ، فيكون المرجح وجوب الإعادة في الوقت وبعده ، ويشير إليه ما قدمناه عن الميزان من قوله يجب عليه الإعادة وهو إتيان مثل الأول ذاتا مع صفة الكمال : أي كمال ما نقصه منها ، وذلك يعم وجوب الإتيان بها كاملة في الوقت وبعده كما مر . ثم هذا حيث كان النقصان بكراهة تحريم لما في مكروهات الصلاة من فتح القدير أن الحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب الإعادة أو تنزيه فتستحب ا هـ أي تستحب في الوقت وبعده أيضا .

[ تنبيه ] يؤخذ من لفظ الإعادة ومن تعريفها بما مر أنه ينوي بالثانية الفرض لأن ما فعل أولا هو الفرض فإعادته فعله ثانيا ; أما على القول بأن الفرض يسقط بالثانية فظاهر ; وأما على القول الآخر فلأن المقصود من تكريرها ثانيا جبر نقصان الأولى ، فالأولى فرض ناقص ، والثانية فرض كامل مثل الأولى ذاتا مع زيادة وصف الكمال ، ولو كانت الثانية نفلا لزم أن تجب القراءة في ركعاتها الأربع ، وأن لا تشرع الجماعة فيها ولم يذكروه ، ولا يلزم من كونها فرضا عدم سقوط الفرض بالأولى لأن المراد أنها تكون فرضا بعد الوقوع ، أما قبله فالفرض هو الأولى .

وحاصله توقف الحكم بفرضية الأولى على عدم الإعادة ، وله نظائر كسلام من عليه سجود السهو يخرجه خروجا موقوفا ، وكفساد الوقتية مع تذكر الفائتة كما سيأتي ، وكتوقف الحكم بفرضية المغرب في طريق المزدلفة على عدم إعادتها قبل الفجر ، وبهذا ظهر التوفيق بين القولين ; وأن الخلاف بينهما لفظي لأن القائل أيضا بأن الفرض هو الثانية أراد به بعد الوقوع ; وإلا لزم الحكم ببطلان الأولى بترك ما ليس بركن ولا شرط كما مر عن الفتح ، ولزم أيضا أنه يلزمه الترتيب في الثانية لو تذكر فائتة ، والغالب على الظن أنه لا يقول بذلك أحد ، ونظير ذلك القراءة في الصلاة ، فإن الفرض منها آية والثلاث واجبة والزائد سنة ، وما ذاك إلا بالنظر إلى ما قبل الوقوع ، بدليل أنه لو قرأ القرآن كله في ركعة يقع الكل فرضا ، وكذا لو أطال القيام أو الركوع أو السجود ، هذا نهاية ما تحرر لي من فتح الملك الوهاب ، فاغتنمه فإنه من مفردات هذا الكتاب ، والله تعالى أعلم بالصواب




الخدمات العلمية