الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( حلف ليضربن ) أو ليقتلن ( فلانا ألف مرة فهو على الكثرة ) والمبالغة كحلفه ليضربنه حتى يموت ، أو حتى يقتله أو حتى يتركه لا حيا ولا ميتا ، ولو قال حتى يغشى عليه أو حتى يستغيث أو يبكي فعلى الحقيقة ( إن لم [ ص: 838 ] أقتل زيدا فكذا وهو ) أي زيد ( ميت إن علم ) الحالف ( بموته حنث وإلا لا ) وقد قدمها عند ليصعدن السماء .

التالي السابق


( قوله فهو على الكثرة والمبالغة ) تقدم في آخر باب التعليق إن لم أجامعها ألف مرة فكذا فعلى المبالغة لا العدد وقالوا هناك والسبعون كثير ، وأفاد أن القتل بمعنى الضرب كما هو العرف لأنه الذي تمكن فيه الكثرة ، لا بمعنى إزهاق الروح إلا مع النية أو القرينة ، ولذا قال في الدرر شهر على إنسان سيفا وحلف ليقتلنه فهو على حقيقته ولو شهر عصا وحلف ليقتلنه فعلى إيلامه ( قوله كحلفه ليضربنه إلخ ) الظاهر أن المراد بالمبالغة هنا الشدة لا خصوص كثرة العدد لقول البحر في مسألة لا حيا ولا ميتا قال أبو يوسف : هذا على أن يضربه ضربا مبرحا ، ثم إن هذا إذا حلف ليضربنه بالسياط حتى يموت أما لو قال بالسيف فهو على أن يضربه بالسيف ويموت كما في البحر ، ولم يذكر ما لو لم يذكر آلة والظاهر أنه مثل الأول إلا مع النية كما قدمناه .

[ ص: 838 ] قوله وقد قدمها ) أي هذه المسألة وبين الشارح وجهها هناك .




الخدمات العلمية