الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( والمعتبر نية المتبوع )  لأنه الأصل ( لا التابع كامرأة ) وفاها مهرها المعجل [ ص: 134 ] ( وعبد ) غير مكاتب ( وجندي ) إذا كان يرتزق من الأمير أو بيت المال ( وأجير ) وأسير وغريم وتلميذ ( مع زوج ومولى وأمير ومستأجر ) لف ونشر مرتب .

قلت : فقيد المعية ملاحظ في تحقق التبعية مع ملاحظة شرط آخر محقق لذلك وهو الارتزاق في مسألة الجندي ووفاء المهر في المرأة وعدم كتابة العبد ، وبه بان جواب حادثة جزيرة كريد سنة ثمانين وألف ( لا بد من علم التابع بنية المتبوع ; فلو نوى المتبوع الإقامة ولم يعلم التابع  فهو مسافر حتى يعلم على الأصح ) وفي الفيض وبه يفتى كما في المحيط وغيره دفعا للضرر عنه ، فما في الخلاصة عبد أم مولاه فنوى المولى الإقامة  إن أتم صحت صلاتهما وإلا لا مبنى على خلاف الأصح

التالي السابق



الخدمات العلمية