الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
طهرت الحائض وبقي لمقصدها يومان تتم في الصحيح كصبي بلغ بخلاف كافر أسلم .

التالي السابق


( قوله تتم في الصحيح ) كذا في الظهيرية . قال ط وكأنه لسقوط الصلاة عنها فيما مضى لم يعتبر حكم السفر فيه فلما تأهلت للأداء اعتبر من وقته .

( قوله كصبي بلغ ) أي في أثناء الطريق وقد بقي لمقصده أقل من ثلاثة أيام فإنه يتم ولا يعتبر ما مضى لعدم تكليفه فيه ط ( قوله بخلاف كافر أسلم ) أي فإنه يقصر .

قال في الدرر لأن نيته معتبرة فكان مسافرا من الأول بخلاف الصبي فإنه من هذا الوقت يكون مسافرا ، وقيل يتمان ، وقيل يقصران . ا هـ . والمختار الأول كما في البحر وغيره عن الخلاصة .

قال في الشرنبلالية : ولا يخفى أن الحائض لا تنزل عن رتبة الذي أسلم فكان حقها القصر مثله . ا هـ .

وأجاب في نهج النجاة بأن مانعها سماوي بخلافه ا هـ أي وإن كان كل منهما من أهل النية بخلاف الصبي ، لكن منعها من الصلاة ما ليس بصنعها فلغت نيتها من الأول ، بخلاف الكافر فإنه قادر على إزالة المانع من الابتداء فصحت نيته




الخدمات العلمية