الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( ويمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر إليها  على الأصح ) منية .

وقالت الأئمة الثلاثة : يجوز لأن عليا غسل فاطمة رضي الله عنها .

قلنا : هذا محمول على بقاء الزوجية لقوله عليه الصلاة والسلام { كل سبب ونسب ينقطع بالموت إلا سببي ونسبي } مع أن بعض الصحابة أنكر عليه شرح المجمع للعيني ( وهي لا تمنع من ذلك ) [ ص: 199 ] ولو ذمية بشرط بقاء الزوجية ( بخلاف أم الولد ) والمدبرة والمكاتبة فلا يغسلونه ولا يغسلهن على المشهور مجتبى .

( والمعتبر ) في الزوجية ( صلاحيتها لغسله حالة الغسل لا ) حالة ( الموت فتمنع من غسله لو ) بانت قبل موته أو ( ارتدت بعده ) ثم أسلمت ( أو مست ابنه بشهوة ) لزوال النكاح ( وجاز لها ) غسله ( لو أسلم ) زوج المجوسية ( فمات فأسلمت ) بعده  لحل مسها حينئذ اعتبارا بحالة الحياة .

التالي السابق



الخدمات العلمية