( ) فإن تعددوا فعلى قدر ميراثهم . [ ص: 206 ] ( واختلف في الزوج والفتوى على وجوب وكفن من لا مال له على من تجب نفقته عليه ) عند الثاني ( وإن تركت مالا ) خانية ورجحه في البحر بأنه الظاهر لأنه ككسوتها ( وإن لم يكن ثمة من تجب عليه نفقته ففي بيت المال فإن لم يكن ) بيت المال معمورا أو منتظما ( فعلى المسلمين تكفينه ) فإن لم يقدروا سألوا الناس له ثوبا فإن فضل شيء رد للمصدق إن علم وإلا كفن به مثله ، وإلا تصدق به مجتبى وظاهره أنه لا يجب عليهم إلا سؤال كفن الضرورة لا الكفاية ولو كان في مكان ليس فيه إلا واحد ، وذلك الواحد ليس له إلا ثوب لا يلزمه تكفينه به [ ص: 207 ] كفنها ولا يخرج الكفن عن ملك المتبرع