الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( وله ) أي للولي . ومثله كل من يقدم عليه من باب أولى ( الإذن لغيره فيها )  لأنه حقه فيملك إبطاله ( إلا ) أنه ( إن كان هناك من يساويه فله ) أي لذلك المساوي ولو أصغر سنا ( المنع ) لمشاركته في الحق ، أما البعيد فليس له المنع ( فإن صلى غيره ) أي الولي ( ممن ليس له حق التقديم ) على الولي ( ولم يتابعه ) الولي   ( أعاد الولي ) ولو على قبره [ ص: 223 ] إن شاء لأجل حقه لا لإسقاط الفرض ; ولذا قلنا : ليس لمن صلى عليها أن يعيد مع الولي لأن تكرارها غير مشروع ( وإلا ) أي وإن صلى من له حق التقدم كقاض أو نائبه أو إمام الحي أو من ليس له حق التقدم وتابعه الولي   ( لا ) يعيد لأنهم أولى بالصلاة منه .

( وإن صلى هو ) أي الولي ( بحق ) بأن لم يحضر من يقدم عليه ( لا يصلي غيره بعده ) وإن حضر من له التقدم لكونها بحق . أما لو صلى الولي بحضرة السلطان  مثلا أعاد السلطان كما في المجتبى وغيره وفيه حكم صلاة من لا ولاية له كعدم الصلاة أصلا فيصلي على قبره ما لم يتمزق

التالي السابق



الخدمات العلمية