الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

كتاب الزكاة قرنها بالصلاة في اثنين وثمانين موضعا في التنزيل دليل على كمال الاتصال بينهما . وفرضت في السنة الثانية قبل فرض رمضان ، ولا تجب على الأنبياء  إجماعا . ( هي ) لغة الطهارة والنماء ، وشرعا ( تمليك ) [ ص: 257 ] خرج الإباحة ، فلو أطعم يتيما ناويا الزكاة  لا يجزيه إلا إذا دفع إليه المطعوم كما لو كساه بشرط أن يعقل القبض إلا إذا حكم عليه بنفقتهم ( جزء مال ) خرج المنفعة ، فلو أسكن فقيرا داره سنة ناويا لا يجزيه   ( عينه الشارع ) وهو ربع عشر نصاب حولي   [ ص: 258 ] خرج النافلة والفطرة ( من مسلم فقير ) ولو معتوها ( غير هاشمي ولا مولاه ) أي معتقه ، وهذا معنى قول الكنز تمليك المال : أي المعهود إخراجه شرعا ( مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه ) فلا يدفع لأصله وفرعه ( لله تعالى ) بيان لاشتراط النية

التالي السابق



الخدمات العلمية