الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا شيء في عين ) دار و ( مقبرة ) ولو لذمي ( و ) لا في عين قير : أي زفت و ( نفط ) دهن يعلو الماء ( مطلقا ) أي في أرض أو خراج ( و ) لكن ( في حريمها الصالح للزراعة من أرض الخراج خراج ) لا فيها لتعلق الخراج بالتمكن من الزراعة ، وأما العشر فيجب في حريمها العشري إن زرعه وإلا لا لتعلقه بالخارج .

التالي السابق


( قوله : ولا شيء في دار ) ; لأن عمر رضي الله تعالى عنه جعل المساكن عفوا وعليه إجماع الصحابة ولأنها لا تستمنى ووجوب الخراج باعتباره وعلى هذا المقابر زيلعي وظاهر التعليل أنه لا فرق بين القديمة والحديثة لكن صرحوا بأن أرض الخراج لو عطلها صاحبها عليه الخراج وفي الخانية اشترى أرض خراج فجعلها دارا وبنى فيها بناء كان عليه خراج أرض كما لو عطلها ا هـ وذكر مثله في الذخيرة ثم قال : وفي فتاوى أبي الليث إذا جعل أرضه الخراجية مقبرة أو خانا للغلة أو مسكنا للفقراء سقط الخراج ا هـ ويمكن بناء الثاني على أن فيه منفعة عامة فليتأمل ( قوله : ولو ذمي ) دخل المسلم بالأولى وعبر في الهداية بالمجوسي ; لأنه أبعد من الذمي عن الإسلام لحرمة مناكحته وذبيحته فلو عبرالشارح به لكان أولى ( قوله : ولا في عين قير ) ; لأنه ليس من إنزال الأرض وإنما هو عين فوارة كعين الماء ، فلا عشر فيها ولا خراج بحر ( قوله : ونفط ) بالفتح والكسر وهو أفصح بحر وكذا الملح كما في الكافي والنهاية إسماعيل ( قوله : في حريمها ) حريم الدار ما يضاف إليها من حقوقها ومرافقها قاموس ( قوله : لا فيها ) أي لا في نفس العين وقال بعض المشايخ يجب فيها وهو ظاهر الكنز كما في البحر ( قوله : لتعلق الخراج بالتمكن ) علة لقوله الصالح لها وهذا إنما يظهر في الخراج الموظف ، وأما خراج المقاسمة فحكمه كالعشر ط ( قوله : لتعلقه بالخارج ) فلا يكفي لوجوبه التمكن من الزراعة ط .




الخدمات العلمية