صحيح مسلم
3607 [ 1849 ] وعن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن الضب، فقال: لا تطعموه، وقذره. وقال: قال عمر بن الخطاب: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه; إن الله ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته.
رواه مسلم (1950).


