الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              4047 [ 2089 ] وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم، وفي رواية: من قام من مجلسه ثم رجع إليه، فهو أحق به.

                                                                                              رواه أحمد (2 \ 283) ومسلم (2179) وأبو داود (4853) وابن ماجه (3717).

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              و(قوله: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به ) هذا يدل على صحة القول بوجوب ما ذكرناه من اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه؛ لأنه إذا كان أولى به بعد قيامه فقبله أحرى وأولى. وذهب آخرون: إلى أن ذلك على الندب; لأنه موضع غير متملك لأحد، لا قبل الجلوس ولا بعده، وهذا فيه نظر، وهو أن يقال: سلمنا أنه غير متملك له، لكنه يختص به إلى أن يفرغ غرضه منه، فصار كأنه يملك منفعته; إذ قد منع غيره من أن يزاحمه عليه. وحمله مالك على الندب إذا كانت رجعته قريبة. قال: وإن بعد ذلك حتى يذهب، ويبعد فلا أرى ذلك، وأنه من محاسن الأخلاق. وعلى هذا فيكون هذا عاما في كل المجالس.

                                                                                              وقال محمد بن مسلمة : الحديث محمول على مجلس العلم، هو أولى به إذا قام لحاجة، فإذا قام تاركا له، فليس هو بأولى.

                                                                                              وقد اختلف العلماء فيمن ترتب من العلماء والقراء بموضع من المسجد للفتيا وللتدريس، فحكي عن مالك أنه أحق به إذا عرف به. والذي عليه الجمهور: أن هذا استحسان وليس بواجب، ولعله مراد مالك . وكذلك قالوا فيمن قعد من الباعة في موضع من [ ص: 512 ] أفنية الطرق، وأفضية البلاد غير المتملكة فهو أحق به ما دام جالسا فيه، فإن قام منه، ونيته الرجوع إليه من غده; فقيل: هو أحق به حتى يتم غرضه. حكاه الماوردي عن مالك ; قطعا للتنازع. وقيل: هو وغيره سواء، والسابق إليه بعد ذلك أحق به.




                                                                                              الخدمات العلمية